رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»
(١)
تمهيد
١٨١ ص
(٢)
و كيف كان فتمام البحث في تحقيق هذه القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين
١٨٣ ص
(٣)
المقام الأوّل
١٨٣ ص
(٤)
موضوع القضيّة هو العقد
١٨٣ ص
(٥)
العموم المستفاد من كلمة «ما» أو لفظة «كلّ»
١٨٥ ص
(٦)
الكلام في جملة ما يضمن
١٨٨ ص
(٧)
الكلام في توجيه كلمة «با» في «بصحيحه»
١٩١ ص
(٨)
المقام الثاني في بيان معنى عكس القضية
١٩٢ ص
(٩)
الكلام في الملازمة المستفادة من شرطية قضية القاعدة
٢٠٠ ص
(١٠)
البحث في دليل القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين
٢٠٢ ص
(١١)
المقام الأوّل في أدلّة أصل القاعدة
٢٠٢ ص
(١٢)
يمكن الاستدلال عليها بوجوه
٢٠٢ ص
(١٣)
أوّلها الإجماعات المنقولة المتقدّم بعضها عن شرح القواعد
٢٠٢ ص
(١٤)
و ثانيها قاعدة الإقدام المعبّر عنها تارة بقاعدة التضمين
٢٠٤ ص
(١٥)
و ثالثها قاعدة الاحترام المستفادة من الأخبار المتكاثرة
٢٠٩ ص
(١٦)
و رابعها قاعدة ضمان اليد المستنبطة من الخبر النبوي العامّي المشهور المتلقّى
٢١١ ص
(١٧)
الكلام بالنسبة إلى تعميم الضمان
٢١٣ ص
(١٨)
الجهة الاولى في تعميم الضمان بالنسبة إلى المثل أو القيمة
٢١٤ ص
(١٩)
الجهة الثانية في تعميم الضمان بالنسبة إلى المنافع
٢١٧ ص
(٢٠)
الجهة الثالثة في تعميم ضمان اليد بالنسبة إلى ما لو اتّحد المال و تعدّدت اليد
٢٢٣ ص
(٢١)
المقام الثاني في بيان مدرك عكس القاعدة
٢٢٩ ص

رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٢٣ - الجهة الثالثة في تعميم ضمان اليد بالنسبة إلى ما لو اتّحد المال و تعدّدت اليد

و قضيّة ذلك ضمانه الأعلى في الثاني و الجميع في الأوّل، من غير فرق بين تساوي قيمها أو تفاوتها، و لا وجه للاقتصار على الأعلى مع التفاوت مع عموم الدليل و تداخل غيرها من الوسطى و الأدنى فيها على ما قد يسبق إلى الوهم، لكونه خلاف الأصل ممّا لا يصار إليه إلّا بدليل، و لا دليل، بل الدليل على ما عرفت على خلافه، و من ذلك يندفع توهّم التمسك بأصل البراءة في نفي ضمان غير الأعلى، إذ لا مجرى له مع عموم الدليل على خلافه.

ثمَّ إنّ قضيّة عموم الخبر في إناطة ضمان اليد بالاستيلاء تحقّق الضمان في الحقوق التي من شأنها العوض كحقّ التحجير و حق السبق في المشتركات كالمسجد و المدرسة و السوق و الخان و ما أشبه ذلك، لحصول الأخذ بمعنى الاستيلاء فيها عرفا.

و المناقشة فيه تارة بعدم صدق الأخذ فيها لظهوره في كون المأخوذ عينا خارجيّا أو كلّيّا مشاعا، و اخرى بعدم تحقّق التأدية فيها لظهورها في كون الشيء المأخوذ قابلا للأداء إلى صاحبه و الحقّ غير قابل لها.

تندفع بما ذكرناه في دفع مثلها في ضمان المنفعة، و لكن يشكل الحال بملاحظة أنّه لم يعهد منهم إلزام الغاصب بدفع عوض ماليّ، بل الإجماع عملا و فتوى على خلافه.

و يؤيّده أنّ أمثال هذه الحقوق ليست من قبيل المال و لا الملك حتّى تقابل بالمال و إن قلنا بقبولها الصلح في بعض أفرادها.

و يمكن الذب بأنّه غير قادح في عموم الضمان المستفاد من الخبر حتّى في الحقوق من باب القاعدة، لأنّ كلّ قاعدة قابلة للتخصيص، و لتكن الحقوق التي لا تلزم غاصبها بدفع القيمة مخرجة بالدليل من سيرة أو إجماع أو غيرهما، و يظهر فائدة عموم القاعدة حسبما بيّناه في حقّ مغصوب لم يقم دليل فيه على عدم ضمان الغاصب له بالقيمة.

الجهة الثالثة: في تعميم ضمان اليد بالنسبة إلى ما لو اتّحد المال و تعدّدت اليد

، و عبّر عنه بالأيدي المتعاقبة، و قد حكموا فيها بضمان الكلّ من غير خلاف،