رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»
(١)
تمهيد
١٨١ ص
(٢)
و كيف كان فتمام البحث في تحقيق هذه القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين
١٨٣ ص
(٣)
المقام الأوّل
١٨٣ ص
(٤)
موضوع القضيّة هو العقد
١٨٣ ص
(٥)
العموم المستفاد من كلمة «ما» أو لفظة «كلّ»
١٨٥ ص
(٦)
الكلام في جملة ما يضمن
١٨٨ ص
(٧)
الكلام في توجيه كلمة «با» في «بصحيحه»
١٩١ ص
(٨)
المقام الثاني في بيان معنى عكس القضية
١٩٢ ص
(٩)
الكلام في الملازمة المستفادة من شرطية قضية القاعدة
٢٠٠ ص
(١٠)
البحث في دليل القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين
٢٠٢ ص
(١١)
المقام الأوّل في أدلّة أصل القاعدة
٢٠٢ ص
(١٢)
يمكن الاستدلال عليها بوجوه
٢٠٢ ص
(١٣)
أوّلها الإجماعات المنقولة المتقدّم بعضها عن شرح القواعد
٢٠٢ ص
(١٤)
و ثانيها قاعدة الإقدام المعبّر عنها تارة بقاعدة التضمين
٢٠٤ ص
(١٥)
و ثالثها قاعدة الاحترام المستفادة من الأخبار المتكاثرة
٢٠٩ ص
(١٦)
و رابعها قاعدة ضمان اليد المستنبطة من الخبر النبوي العامّي المشهور المتلقّى
٢١١ ص
(١٧)
الكلام بالنسبة إلى تعميم الضمان
٢١٣ ص
(١٨)
الجهة الاولى في تعميم الضمان بالنسبة إلى المثل أو القيمة
٢١٤ ص
(١٩)
الجهة الثانية في تعميم الضمان بالنسبة إلى المنافع
٢١٧ ص
(٢٠)
الجهة الثالثة في تعميم ضمان اليد بالنسبة إلى ما لو اتّحد المال و تعدّدت اليد
٢٢٣ ص
(٢١)
المقام الثاني في بيان مدرك عكس القاعدة
٢٢٩ ص

رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٠١ - الكلام في الملازمة المستفادة من شرطية قضية القاعدة

في فاسده، و أنّ عدم الضمان بالعوض في صحيح كلّ عقد يلازم عدم الضمان بالعوض الواقعي في فاسده.

فالقائل بأصل القاعدة يرجع قوله إلى دعوى الملازمة الأولى، كما أنّ المدّعي لعكسها يرجع دعواه إلى القول بالملازمة الثانية، فلا بدّ لمدّعي ثبوت القاعدة أصلا و عكسا من إقامة الدليل على كلّ من الملازمتين، و إن كان ذلك الدليل بالنسبة إلى إحداهما الأصل الأوّلي، و حينئذ فنقول: إنّ قضيّة الأصل الأوّلي و لو كان هو أصل البراءة في فاسد كل عقد سواء كان من المعاوضات أو من الأمانات، هو عدم الضمان بالعوض مثلا أو قيمة على تقدير تلف العين المقبوضة، لأنّ الضمان بمعنى وجوب ردّ العوض بأحد قسميه تكليف، و الأصل في محلّ الشكّ فيه براءة الذمة عنه.

و يظهر ثمرة هذا الأصل في الموارد المشتبهة التي لم ينهض فيها دليل على ثبوت الضمان و لا عدمه، فيكفي في التزام عدمه حينئذ التمسك بالأصل، و من ذلك ما قد يوجد في كلام الأصحاب في جملة من العقود الفاسدة، من الاستناد لنفي الضمان إلى أصل البراءة، كما سمعت نظيره عن المحقّق الثاني من التمسّك به لنفي ضمان العين المستأجرة في فاسد الإجارة.

و من هنا يعلم أنّ المحتاج إلى إقامة الدليل لإثباته إنّما هو الضمان المدّعى في أصل القاعدة، ليكون ذلك الدليل مخرجا من الأصل، و أمّا عدمه المدّعى في عكس القاعدة فلا حاجة له بالذّات إلى إقامة دليل آخر غير الأصل لموافقته الأصل، فيكفي فيه الأصل.

نعم لو استدلّ أحد في مورد من العكس لإثبات الضمان فيه بدليل عام أو قاعدة عامّة كقاعدتي الغصب أو مطلق اليد، كما تقدّم نظيره لإثبات ضمان العين في الإجارة حيث استدلّ عليه بالقاعدتين، فحينئذ لا مناص لمدّعي قاعدة العكس مطّردة من إقامة دليل على نفيه في خصوص المورد ليكون مخرجا له عن