رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»
(١)
تمهيد
١٨١ ص
(٢)
و كيف كان فتمام البحث في تحقيق هذه القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين
١٨٣ ص
(٣)
المقام الأوّل
١٨٣ ص
(٤)
موضوع القضيّة هو العقد
١٨٣ ص
(٥)
العموم المستفاد من كلمة «ما» أو لفظة «كلّ»
١٨٥ ص
(٦)
الكلام في جملة ما يضمن
١٨٨ ص
(٧)
الكلام في توجيه كلمة «با» في «بصحيحه»
١٩١ ص
(٨)
المقام الثاني في بيان معنى عكس القضية
١٩٢ ص
(٩)
الكلام في الملازمة المستفادة من شرطية قضية القاعدة
٢٠٠ ص
(١٠)
البحث في دليل القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين
٢٠٢ ص
(١١)
المقام الأوّل في أدلّة أصل القاعدة
٢٠٢ ص
(١٢)
يمكن الاستدلال عليها بوجوه
٢٠٢ ص
(١٣)
أوّلها الإجماعات المنقولة المتقدّم بعضها عن شرح القواعد
٢٠٢ ص
(١٤)
و ثانيها قاعدة الإقدام المعبّر عنها تارة بقاعدة التضمين
٢٠٤ ص
(١٥)
و ثالثها قاعدة الاحترام المستفادة من الأخبار المتكاثرة
٢٠٩ ص
(١٦)
و رابعها قاعدة ضمان اليد المستنبطة من الخبر النبوي العامّي المشهور المتلقّى
٢١١ ص
(١٧)
الكلام بالنسبة إلى تعميم الضمان
٢١٣ ص
(١٨)
الجهة الاولى في تعميم الضمان بالنسبة إلى المثل أو القيمة
٢١٤ ص
(١٩)
الجهة الثانية في تعميم الضمان بالنسبة إلى المنافع
٢١٧ ص
(٢٠)
الجهة الثالثة في تعميم ضمان اليد بالنسبة إلى ما لو اتّحد المال و تعدّدت اليد
٢٢٣ ص
(٢١)
المقام الثاني في بيان مدرك عكس القاعدة
٢٢٩ ص

رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ١٩١ - الكلام في توجيه كلمة «با» في «بصحيحه»

أوّلا: خروج اعتبار فوات المبيع في يد المشتري و ذهابه من ماله لغوا، و خلوّه عن الفائدة، لأنّ قضيّة العقد الصحيح وجوب ردّ الثمن و إيصاله إلى البائع، فات المبيع في يده و ذهب من ماله أولا.

و ثانيا: لزوم نحو من التفكيك أيضا بين المقدّم و التالي بالنسبة إلى متعلّق الضمان، لكونه في الأوّل هو الثمن و في الثاني المبيع.

فالأولى في توجيه القاعدة و أصحّ محامل الضمان المأخوذ فيها هو أن يؤخذ الضمان في المقدّم و التالي معا، بمعنى وجوب الرد، و يجعل متعلّقه العوض، و يعمّم فيه بالنسبة إلى العوض الجعلي، و هو المسمّى ثمنا و مثمنا و غيرهما، و العوض الواقعيّ مثلا أو قيمة كذلك.

فيكون حاصل المعنى: أنّ كلّ عقد يجب بصحيحه ردّ العوض- تلف المعوّض في يده أو لم يتلف- يجب بفاسده أيضا ردّ العوض، على تقدير تلف المعوّض، فيراد بالضمان في كلّ من المقدّم و التالي وجوب ردّ العوض بالمعنى العامّ الجامع للجعلي و الواقعي، بلا اعتبار خصوص الجعليّة و الواقعيّة، غاية ما هنالك أنّه باعتبار الخارج يتحقّق في العقد الصحيح في ضمن الجعلي و في الفاسد في ضمن الواقعي.

لا يقال: هذا التوجيه بالقياس إلى تألى القضيّة لا يخلو عن إهمال، لأنّ الذي يجب ردّه أصالة في المقبوض بالعقد الفاسد إنّما هو العين، و إنّما يعدل إلى العوض مثلا أو قيمة على تقدير التلف لا مطلقا، و العبارة غير متعرّضة لبيانه، لأنّ القاعدة مسوقة لبيان الضمان في صورة التلف، و وجوب ردّ العين على تقدير وجودها معلوم بالضرورة، أو أنّه يعلم من القاعدة، على تقدير مساعدة الدليل عليها بالفحوى و طريق الأولويّة.

نعم يبقى

الكلام في توجيه كلمة «با» [في «بصحيحه»]

فإنّها تحتمل الظرفيّة و السببيّة و إن كان الأظهر هو الأوّل، فيكون التقدير: كلّ عقد يجب في صحيحه ردّ العوض يجب في فاسده أيضا ردّ العوض، و على الثاني يصير المعنى: كلّ عقد يجب ردّ العوض