رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»
(١)
تمهيد
١٨١ ص
(٢)
و كيف كان فتمام البحث في تحقيق هذه القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين
١٨٣ ص
(٣)
المقام الأوّل
١٨٣ ص
(٤)
موضوع القضيّة هو العقد
١٨٣ ص
(٥)
العموم المستفاد من كلمة «ما» أو لفظة «كلّ»
١٨٥ ص
(٦)
الكلام في جملة ما يضمن
١٨٨ ص
(٧)
الكلام في توجيه كلمة «با» في «بصحيحه»
١٩١ ص
(٨)
المقام الثاني في بيان معنى عكس القضية
١٩٢ ص
(٩)
الكلام في الملازمة المستفادة من شرطية قضية القاعدة
٢٠٠ ص
(١٠)
البحث في دليل القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين
٢٠٢ ص
(١١)
المقام الأوّل في أدلّة أصل القاعدة
٢٠٢ ص
(١٢)
يمكن الاستدلال عليها بوجوه
٢٠٢ ص
(١٣)
أوّلها الإجماعات المنقولة المتقدّم بعضها عن شرح القواعد
٢٠٢ ص
(١٤)
و ثانيها قاعدة الإقدام المعبّر عنها تارة بقاعدة التضمين
٢٠٤ ص
(١٥)
و ثالثها قاعدة الاحترام المستفادة من الأخبار المتكاثرة
٢٠٩ ص
(١٦)
و رابعها قاعدة ضمان اليد المستنبطة من الخبر النبوي العامّي المشهور المتلقّى
٢١١ ص
(١٧)
الكلام بالنسبة إلى تعميم الضمان
٢١٣ ص
(١٨)
الجهة الاولى في تعميم الضمان بالنسبة إلى المثل أو القيمة
٢١٤ ص
(١٩)
الجهة الثانية في تعميم الضمان بالنسبة إلى المنافع
٢١٧ ص
(٢٠)
الجهة الثالثة في تعميم ضمان اليد بالنسبة إلى ما لو اتّحد المال و تعدّدت اليد
٢٢٣ ص
(٢١)
المقام الثاني في بيان مدرك عكس القاعدة
٢٢٩ ص

رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ١٨٩ - الكلام في جملة ما يضمن

أو المجنون أقدم على ذلك، فلو تلف في يدهما حينئذ لا ضمان عليهما، و مرجعه إلى أنّ المالك بنفسه أقدم على إتلاف ماله.

و هذه المسألة و نظائرها أيضا باعتبار أحد طرفي العقد خارجة عن عنوان القاعدة، و إن دخلت باعتبار الطرف الآخر و خروجها بالاعتبار الأوّل غير قادح، لكونه موضوعيّا، و نحوه في عدم القدح ما لو وقع العقد بين ناقص و كامل على خمر أو خنزير بعوض ماليّ من الكامل فإنّه فاسد، و لا ضمان فيه على المتعاقدين، و خروجه عن القاعدة موضوعيّ باعتبارين.

ثمَّ الضمان لغة التزام المال، يقال: ضمنت المال، أي التزمته، و قد يتعدّى بالتضعيف، فيقال: ضمّنته المال، أي ألزمته إيّاه، و في لسان الفقهاء يطلق على معان:

منها: التعهد بمال من غير مشغول بمثله، و هو بهذا المعنى عقد مخصوص مقرّر في محلّه، و يقال له: الضمان بالمعنى الأخصّ، و قد يطلق على ما يعمّه و الكفالة و الحوالة، فيعرّف بالتعهد بمال أو نفس، و يعمّم التعهد بالمال بالقياس إلى ما يكون من مشغول بمثله و هو الحوالة، و ما يكون من غير مشغول بمثله و هو الضمان بالمعنى الأخصّ.

و منها: اشتغال الذمة بمثل مال أو قيمته، كما في ضمان الإتلاف، يقولون: من أتلف مال الغير فهو ضامن، أي يشتغل ذمّته بمثل المال المتلف إن كان مثليّا أو قيمته إن كان قيميا.

و منها: وجوب ردّ مال مخصوص بعينه أو مثله أو قيمته، كما في ضمان الغصب، يقال: الغاصب ضامن، أي يجب عليه ردّ عين ما غصبه إن كانت موجودة، أو ردّ مثله في المثلي أو قيمته في القيمي إن كان تالفا.

و منها: الذهاب عن المالك، كما في تلف المبيع بالمعنى الأعمّ من الثمن قبل القبض، يقولون: إنّه في ضمان البائع أو المشتري، أي يذهب من ماله إذا تلف.

و منه قولهم في أحكام القبض: إنّه يوجب انتقال الضمان من البائع إلى