رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»
(١)
تمهيد
١٨١ ص
(٢)
و كيف كان فتمام البحث في تحقيق هذه القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين
١٨٣ ص
(٣)
المقام الأوّل
١٨٣ ص
(٤)
موضوع القضيّة هو العقد
١٨٣ ص
(٥)
العموم المستفاد من كلمة «ما» أو لفظة «كلّ»
١٨٥ ص
(٦)
الكلام في جملة ما يضمن
١٨٨ ص
(٧)
الكلام في توجيه كلمة «با» في «بصحيحه»
١٩١ ص
(٨)
المقام الثاني في بيان معنى عكس القضية
١٩٢ ص
(٩)
الكلام في الملازمة المستفادة من شرطية قضية القاعدة
٢٠٠ ص
(١٠)
البحث في دليل القاعدة أصلا و عكسا يقع في مقامين
٢٠٢ ص
(١١)
المقام الأوّل في أدلّة أصل القاعدة
٢٠٢ ص
(١٢)
يمكن الاستدلال عليها بوجوه
٢٠٢ ص
(١٣)
أوّلها الإجماعات المنقولة المتقدّم بعضها عن شرح القواعد
٢٠٢ ص
(١٤)
و ثانيها قاعدة الإقدام المعبّر عنها تارة بقاعدة التضمين
٢٠٤ ص
(١٥)
و ثالثها قاعدة الاحترام المستفادة من الأخبار المتكاثرة
٢٠٩ ص
(١٦)
و رابعها قاعدة ضمان اليد المستنبطة من الخبر النبوي العامّي المشهور المتلقّى
٢١١ ص
(١٧)
الكلام بالنسبة إلى تعميم الضمان
٢١٣ ص
(١٨)
الجهة الاولى في تعميم الضمان بالنسبة إلى المثل أو القيمة
٢١٤ ص
(١٩)
الجهة الثانية في تعميم الضمان بالنسبة إلى المنافع
٢١٧ ص
(٢٠)
الجهة الثالثة في تعميم ضمان اليد بالنسبة إلى ما لو اتّحد المال و تعدّدت اليد
٢٢٣ ص
(٢١)
المقام الثاني في بيان مدرك عكس القاعدة
٢٢٩ ص

رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ١٨٢ - تمهيد

فهل يستحقّ السابق اجرة المثل أم لا [١] انتهى.

ثمَّ إنّ عباراتهم مختلفة في الجمع بين الأصل و العكس و الاقتصار على الأصل فقط، و لقد اقتصر على الأصل فقيه عصره الشيخ جعفر النجفي (قدّس سرّه) [٢] في شرحه للقواعد مدّعيا عليه الإجماع، و قيل نحوه السيد (رحمه اللّه) في الرياض [٣] على ما في بعض نسخه، و في النسخة الأخرى جمع بينه و بين العكس واصفا له أوّلهما بالمشهوريّة.

و ممّن جمع بينهما المحقّق الأردبيلي مدّعيا للشّهرة فيهما، و لكنّه تنظّر فيهما معا [٤].

و قد جمع بينهما أيضا ثاني الشهيدين في المسالك في شرح مسألة المقبوض بالعقد الفاسد قائلا: و من القواعد المقرّرة في هذا الباب أنّ كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده [٥].

و ذكرهما أيضا في باب الرهن في مسألة: ما لو رهنه الرهن على الدين المؤجّل و شرط له أنّه إن لم يؤدّ الدين في ذلك الأجل يكون الرهن مبيعا له بالدين، أو بقدر مخصوص، مستدلّا بهما على عدم الضمان في الرهن المفروض و على الضمان في البيع المشروط بعدم أداء الدين في مدّة الأجل، بعد حكمه بفسادهما معا، حيث قال- بعد تحرير المسألة على الوجه المذكور-: فإنّه لا يصحّ الرهن و لا البيع، أمّا الرهن فلأنّه لا يوقّت إلّا بالوفاء، و أمّا البيع فلأنّه لا يعلّق- إلى أن قال:- فلو قبضه المرتهن على هذا الوجه ضمنه بعد الأجل لا قبله، لأنّه في مدّة الأجل رهن فاسد و بعده مبيع فاسد، و فاسد كلّ عقد يتبع صحيحه في الضمان و عدمه، فحيث كان صحيح الرهن غير مضمون كان فاسده كذلك، و حيث كان صحيح البيع مضمونا على المشتري ففاسده كذلك، ثمَّ خصّ عدم الضمان


[١] المكاسب ٧: ١٤٤- ١٤٥.

[٢] شرح قواعد الأحكام: الورقة ٣٥ (مخطوط).

[٣] الرياض: ١: ٥١٧ (حجرية)

[٤] مجمع الفائدة و البرهان ٨: ١٩٢.

[٥] المسالك ٣: ١٥٤.