رسالة الاجتهاد والتقليد - الأصفهاني النجفي، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٥٩ - المقدمة الاولى انه ينقسم الامر باعتبار احوال المكلّف على ما ذكروا الى اقسام اربعة
من الادلة المثبتة للتكاليف و ثالثا بان غاية الامر هو تساقطهما فيرجع فى المقام الى اصالة البراءة
[الايراد على الخامس]
و على الخامس بالمنع من بقاء الاجتهاد الاول على الطريقية بعد عدول المجتهد عنه و حصول العلم الشرعى بفساده
[تفصيل بعض الاعلام بين صورة كون المجتهد قاطعا بفساد الاجتهاد الاول و بين كونه ظانّا بفساده]
و ربما يظهر من كلام بعض الاعلام القول بالتفصيل فى المقام بين صورة كون المجتهد قاطعا بفساد الاجتهاد الاول و بين كونه ظانّا بفساده فيجب فى الاول و لا يجب الاعلام فى الثانى سواء كان الظن المزبور مستندا الى دليل قطعى مخصوص ام لا و هل يجب على المتغير رايه اذا كتب الراى الاوّل فى كتاب او رسالة او نحو ذلك ابطاله و نحوه او زيادة التنبيه على الرجوع اولا فيه وجهان بل قولان قيل بالاول و يستدل له بما مر من الادلة القاضية بوجوب الاعلام اذ لا فرق بين المقامين المزبورين من هذه الحيثية و قيل بالعدم و لعلّه للاصل و ما مر من السّيرة و فى كليهما نظر و قيل بالتفصيل فى المقام بين صورة حصول العلم بانهم يعتمدون على ذلك فى مقام العمل و بين غيره فيجب فى الاول دون الثانى و قيل بالتفصيل بين صورة كون الرجوع الى القطعى و بين غيرها فيجب فى الاولى دون غيره و هل يجب على من روى قول المجتهد للعامى اعلامه ايّاه بالرجوع ام لا فيه وجهان او قولان أقواهما العدم هذا كلّه فيما لو رجع عن فتواه اما لو شكّ فى صحّة الفتوى الاول فالظاهر عدم وجوب الاعلام للاصل و الاستصحاب و السيرة المستمرة و قاعدة الحرج و قاعدة عدم الدليل دليل العدم
[الكلام فى الاعمال الواقعة على مقتضى الفتوى الاولى قبل رجوعه عنها و هل يحكم بمضيها بعد العدول عنه أو لا]
بقى الكلام فى المقام فى الاعمال الواقعة على مقتضى فتواه الاول قبل رجوعه عنه و انه هل يحكم بمضيها بعد العدول عنه أو لا اختلف اصحابنا فيه على قولين او اقوال
[مقدمات]
و تنقيح البحث فى المسألة بتوقف على رسم مقدمات
[المقدمة] الاولى انه ينقسم الامر باعتبار احوال المكلّف على ما ذكروا الى اقسام اربعة
احدها الامر الواقعى الاختيارى