رسالة الاجتهاد والتقليد
(١)
مقدمتان
٢ ص
(٢)
الاولى فى ان هذه المسألة هل هى من المسائل الاصولية او من المسائل الفرعية
٢ ص
(٣)
الثّانية فى ان التقليد بعد ثبوت جوازه و مشروعيّته هل هو طريق علمى او عملى
٣ ص
(٤)
الاستدلال للقول الاول بوجوه
٣ ص
(٥)
الاوّل ان فتوى المجتهد حجة شرعية فى حق المقلّد فتجرى آثارها
٣ ص
(٦)
الثّانى انّ الاوامر الواردة فى التعليم و التعلم شاملة لجميع المكلفين
٤ ص
(٧)
الثّالث ان فتوى المجتهد حجة للمقلد فى الاحكام الجزئية
٥ ص
(٨)
الرّابع ان ذلك مستفاد من الادلة التى استدلوا بها على جواز التقليد
٥ ص
(٩)
الخامس انه لو لم يكن الفتوى امارة علميّة للزم القول بعدم وجوب تحصيل العلم على العامى
٦ ص
(١٠)
فائدة اختلف الاصوليون فى قبول الاجتهاد للتجزية و عدمه على قولين او اقوال
٨ ص
(١١)
مقامان
٨ ص
(١٢)
اما المقام الاول اى فى امكانه عقلا
٨ ص
(١٣)
و اما المقام الثانى اى فى وقوعه شرعا
١٠ ص
(١٤)
الاستدلال للقول الاوّل اى القول بالمنع بوجوه
١٠ ص
(١٥)
منها الدّور
١٠ ص
(١٦)
تقرير الدور
١٠ ص
(١٧)
تقرير الدور المذكور بوجه آخر
١٠ ص
(١٨)
الجواب على الدور بامور
١٠ ص
(١٩)
احدها ما ذكره بعض الافاضل و هو المنع من توقف صحة الاجتهاد فى الفروع على صحة اجتهاده فى مسئلة التجزى
١٠ ص
(٢٠)
و ثانيها ما حكاه بعضهم عن شيخنا البهائى ره و هو ان التجزى المتنازع فيه هو التجزى فى المسائل الفرعية اما التجزى فى الاصول فجائز اجماعا
١١ ص
(٢١)
و ثالثها ما ذكره بعضهم و هو انه لا ملازمة بين التجزى فى مسائل الفروع و التجزى فى الاصول
١١ ص
(٢٢)
و رابعها ان دعوى لزوم الدور فى هذا المقام غير مستقيمة
١١ ص
(٢٣)
و خامسها ان يلتزم بجواز لتقليد للمتجزى فى خصوص مسئلة جواز التجزى و عدمه
١٢ ص
(٢٤)
و سادسها ان دعوى لزوم الدور انما يستقيم لو لم يكن المتجزى متمكنا من الاحتياط
١٢ ص
(٢٥)
و منها الاستصحاب
١٤ ص
(٢٦)
الاعتراض على الاستصحاب بوجوه
١٤ ص
(٢٧)
الاول ان هذا الاستصحاب معارض باستصحاب وجوب العمل بظنه
١٤ ص
(٢٨)
الثانى انه لا يشترط فى الاستصحاب بقاء الموضوع و هو مشكوك
١٧ ص
(٢٩)
الثالث ان الاستصحاب المزبور معارض مع العمومات الناهية عن التقليد
١٧ ص
(٣٠)
الرابع انه معارض مع العمومات الناهية عن العمل بغير العلم
١٨ ص
(٣١)
الخامس ان الاستصحاب المزبور من قبيل الشك فى اقتضاء المقتضى
١٩ ص
(٣٢)
السّادس ان مقتضى الاستصحاب المزبور هو عدم حجية ظن المتجزى فى حقه و مقتضى الادلة القاضية بحجية الطرق الخاصة هو حجية ظنه فى حقه
٢٠ ص
(٣٣)
السّابع ان التمسك بالاستصحاب فى هذا المقام انما يجوز مع عدم قيام دليل اجتهادى على حجية ظن المتجزى فى حقه
٢٠ ص
(٣٤)
الثامن ما ذكره بعض الافاضل و هو ان العمدة فى ادلة وجوب التقليد هو الاجماع و العقل و لا مجرى فيهما للاستصحاب
٢٠ ص
(٣٥)
التاسع ان جواز احتجاج المتجزى بالاصل المزبور اول الكلام
٢١ ص
(٣٦)
و منها عموم الادلة القاضية بجواز التقليد و رجوع الجاهل الى العالم
٢١ ص
(٣٧)
الايراد على هذا الوجه بوجوه
٢١ ص
(٣٨)
الاول ان المتجزى بعد استفراغ وسعه فى الادلة و تحصيل الظن المعتبر ايضا عالم بالاحكام الشرعية
٢١ ص
(٣٩)
الثانى ان الادلة المزبورة كما تدل على جواز التقليد كذا تدل على حجية الطرق المقررة بالنسبة الى من يقتدر على استنباط لحكم الشرعى منها
٢٢ ص
(٤٠)
الثالث عدم ظهور و شمول ما دل على وجوب التقليد لمثله
٢٢ ص
(٤١)
و منها اصالة المنع من العمل بالظن الثابت من العقل و العمومات الناهية عن الاخذ به كتابا و سنّة خرج عنه ظن المجتهد المطلق بالاجماع فيبقى غيره تحت الاصل
٢٢ ص
(٤٢)
و قد يجاب عنه بوجوه
٢٢ ص
(٤٣)
الاول ان العمومات الناهية عن الاخذ مقتضى الظن ارشادية
٢٢ ص
(٤٤)
الثانى ان غاية ما يستفاد من الادلة المزبورة انما هو حرمة العمل بالظن من حيث انه ظن و المتجزى انما يعتمد على الظنون المعتبرة
٢٣ ص
(٤٥)
الثالث ان الادلة القاضية على حجية الطرق المقررة حاكمة على الادلة الناهية عن الاخذ بمقتضى الظن
٢٣ ص
(٤٦)
الرابع ما ذكره بعض المحققين و هو ان الاصل كما قضى بالمنع من العمل بالظن كذا قضى بالمنع من التقليد بل هو اولى بالترجيح
٢٣ ص
(٤٧)
احتج القائل بحجية ظن المتجزى بوجوه
٢٤ ص
(٤٨)
الاول اطلاق ما دل على المنع من التقليد و الاخذ بقول الغير من العقل و النقل
٢٤ ص
(٤٩)
الايراد عليه بوجوه
٢٤ ص
(٥٠)
احدها ان العمل بالظن على خلاف الاصل ايضا خرج ظن المجتهد المطلق لقضاء الاضطرار به و قيام الاجماع عليه
٢٤ ص
(٥١)
ثانيها انه ليس فيما دل على المنع من التقليد ما يشمل تقليد المجتهد بعد ملاحظة كونه حاكيا عن قول الامام
٢٤ ص
(٥٢)
ثالثها ان تلك الادلة انما تقضى بحرمة التقليد على العالم او من كان قادرا على تحصيل العلم
٢٤ ص
(٥٣)
رابعها ان ما دل على المنع من العمل بالظن يقضى بعدم الاعتداد بظنه فيندرج فى الجاهل
٢٤ ص
(٥٤)
خامسها ان ما دل على المنع من التقليد من النواهى الارشادية
٢٤ ص
(٥٥)
سادسها ان الآيات الناهية عن التقليد انما تدل على حرمة التقليد فى اصول الدين
٢٥ ص
(٥٦)
سابعها ان العمومات الناهية عن التقليد على تقدير تسليم دلالتها على العموم الشامل للفروع مخصصة بقوله عليه السلم و اما من كان من العلماء الى ان قال فللعوام ان يقلدوه
٢٥ ص
(٥٧)
الايراد على الوجوه السبعة
٢٥ ص
(٥٨)
الايراد على الوجه الاول
٢٥ ص
(٥٩)
الايراد على الوجه الثانى
٢٥ ص
(٦٠)
الايراد على الوجه الثالث
٢٦ ص
(٦١)
الايراد على الوجه الرابع
٢٦ ص
(٦٢)
الايراد على الوجه الخامس
٢٦ ص
(٦٣)
الايراد على الوجه السادس
٢٦ ص
(٦٤)
الايراد على الوجه السابع
٢٧ ص
(٦٥)
الثانى ان الادلة القاضية بحجية الطرق الخاصة و وجوب الرجوع الى الكتاب و السنة شامل بالنسبة الى المتجزى كما تعم المجتهد المطلق
٢٧ ص
(٦٦)
المناقشة فى هذا الوجه و الدفع
٢٧ ص
(٦٧)
الثالث جريان الطريقة فى اعصار الائمة عليهم السّلم و ما قاربها بالرجوع الى الروايات الواردة عن الائمة عليهم السّلم
٢٩ ص
(٦٨)
الايراد عليه
٣٠ ص
(٦٩)
الرابع مشهورة ابى خديجة المروية فى الفقيه و غيره
٣١ ص
(٧٠)
و قد يورد على الاستدلال بالرواية المزبورة بوجوه
٣١ ص
(٧١)
منها انه لا دلالة فى الرواية فى حجية ظن المتجزى و المذكور فيها خصوص العلم
٣١ ص
(٧٢)
و يجاب عنه من وجوه
٣١ ص
(٧٣)
الاول ان استعمال لفظ العلم فيما يعم الظن المعتبر شائع فى الكتاب و السنة كما لا يخفى
٣١ ص
(٧٤)
الثانى سلمنا اختصاصه بالاعتقاد الجازم المطابق للواقعى الاولى لكن نقول بانه متى ثبت جواز تقليد المتجزى فى خصوص الامور المعلومة يثبت فى غيره بالاجماع المركب
٣٢ ص
(٧٥)
الثالث انه متى ثبت جواز تقليده فى الامور المعلومة فيجب القول بجوازه فى الامور المستندة الى الظنون الخاصة
٣٢ ص
(٧٦)
و منها ان الرواية المزبورة ضعيفة سندا و مجرد دعوى اشتهارها لا يقضى بصحتها
٣٢ ص
(٧٧)
و منها ان هذه الرواية معارضة للإجماع المنقول
٣٢ ص
(٧٨)
و منها ان غاية ما يستفاد من الرواية المزبورة الظن بحجية ظن المتجزى
٣٢ ص
(٧٩)
و منها ان غاية ما يستفاد من الخبر المذكور هو نفوذ قضاء المتجزى
٣٢ ص
(٨٠)
و منها ان التمسك بهذه الرواية فى اثبات حجية ظن المتجزى و قيامه مقام العلم يستلزم الدور
٣٣ ص
(٨١)
و منها ان الرواية المزبورة معارضة مع ظاهر مقبولة عمر بن حنظلة
٣٣ ص
(٨٢)
و منها ما ذكره بعض المحققين من ان غاية ما يستفاد من اطلاق هذا الخبر و نحوه على فرض دلالتها الظن بجريان الحكم فى المتجزى
٣٤ ص
(٨٣)
الخامس مكاتبة إسحاق بن يعقوب الى الحجة عليه السّلم و فيها و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجة اللّه
٣٤ ص
(٨٤)
السادس ما فى تفسير الامام فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه
٣٥ ص
(٨٥)
السابع ان جواز للتقليد فى الاحكام مشروط بعدم كون المكلف مجتهدا فيها
٣٥ ص
(٨٦)
الثامن ان قضية حكم العقل بعد انسداد باب العلم و بقاء التكليف هو الرجوع الى الطن
٣٦ ص
(٨٧)
التاسع الصحاح المستفيضة منها قوله عليه السلم علينا بالقاء الاصول و عليكم بتفريع الفروع
٣٦ ص
(٨٨)
العاشر الاخبار الكثيرة الدالة على الرجوع الى المرجحات الظنية عند تعارض الاخبار الماثورة
٣٧ ص
(٨٩)
الحادى عشر انه لو لم يجب على المتجزى العمل بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح و هو باطل
٣٧ ص
(٩٠)
الثانى عشر ان التكليف انما تعلق فى ازمنة المعصومين عليهم السلم بوجوب الرجوع الى الكتاب و السنة بالنسبة الى كل من يقتدر على استعلام الاحكام الشرعية منهما فيثبت ايضا فى حقنا بقاعدة الاشتراك فى التكليف
٣٧ ص
(٩١)
فائدة اختلفوا فى وجوب تجديد النظر على المجتهد عند تجدد الواقعة التى اجتهد فى حكمها
٣٨ ص
(٩٢)
احتج القائلون بالجواز بوجوه
٣٨ ص
(٩٣)
الاول استصحاب الحكم الثابت بالاجتهاد الاول
٣٨ ص
(٩٤)
الثانى حصول ما وجب عليه من الاجتهاد بالمرة الاولى
٣٨ ص
(٩٥)
الثالث ان القول بوجوب التجديد يستلزم الحرج الشديد المنفى فى الشريعة
٣٨ ص
(٩٦)
الرابع جريان السيرة المستمرة على عدم وجوب التكرار
٣٨ ص
(٩٧)
الخامس وجوب تجديد النظر من الامور التى يعم بها البلية و تشتد اليها الحاجة
٣٨ ص
(٩٨)
السادس اطلاق ما دل على حجية كل من الادلة الشرعية
٣٨ ص
(٩٩)
الايراد على جميع الوجوه المذكورة
٣٩ ص
(١٠٠)
الايراد على الوجه الاول فبوجوه
٣٩ ص
(١٠١)
احدها انه فى الغالب يحتمل مخالفة الاجتهاد الاوّل للواقع فيكون ذلك من قبيل الشك السارى
٣٩ ص
(١٠٢)
و ثانيها ان الاستصحاب فى محل الفرض قاض بخلاف مقتضى اليقين السابق
٤٠ ص
(١٠٣)
و ثالثها المنع من جريان الاستصحاب المزبور فى هذا المقام
٤٠ ص
(١٠٤)
و رابعها ان ذلك من قبيل الشك فى المقتضى
٤١ ص
(١٠٥)
و خامسها ان الاستصحاب المزبور معارض مع قاعدة الاشتغال
٤٢ ص
(١٠٦)
و سادسها ان الاستصحاب المذكور معارض مع استصحاب الاشتغال
٤٢ ص
(١٠٧)
و سابعها ان التكليف من اول الامر انما تعلق بالعمل بمقتضى الطرق المقررة الواقعة و المدارك المخصوصة المعتبرة فى الشريعة
٤٣ ص
(١٠٨)
و ثامنها ما ذكره جدى العلّامة ره و هو ان الاستصحاب انما يكون حجة عند عدم قيام دليل شرعىّ و لو ظاهر عموم او اطلاق على خلافه
٤٣ ص
(١٠٩)
و تاسعها ان الادلة القاضية بوجوب تحصيل العلم او اليقين قاضية بوجوب تجديد النظر فى هذا المقام
٤٤ ص
(١١٠)
عاشرها ان ذلك من قبيل استصحاب الجنس و الكلّى
٤٤ ص
(١١١)
و حادى عشرها ان الاستصحاب المزبور لا يقضى بكون الوقائع الآتية جامعة للاجزاء و الشّرائط
٤٤ ص
(١١٢)
و امّا على الوجه الثانى فبوجوه
٤٥ ص
(١١٣)
الاول انا لا نسلّم حصول ما وجب عليه من الاجتهاد بالمرة فى الواقع
٤٥ ص
(١١٤)
الثانى سلّمنا حصول ما وجب عليه من الاجتهاد بالمرّة الاولى و ان التكليف انما تعلّق بتحصيل الظن المعتبر و ان الحكم الظاهرى المتحقق فى المقام قائم مقام الواقع فى مقام عمل المكلّف لكنّا نقول باناطة الحجيّة و عدمها على بقاء الاعتقاد المزبور و عدمه
٤٥ ص
(١١٥)
الثالث ان التكليف بالاجتهاد انما تعلق على المكلف لاجل تطبيق العمل على الطرق المخصوصة
٤٥ ص
(١١٦)
الرابع انه مع قيام احتمال الخلاف ربما يتبدل ظنه بالشّك
٤٥ ص
(١١٧)
و اما على الوجه الثالث فبوجوه
٤٥ ص
(١١٨)
الاوّل ان مقتضى قاعدة الميسور هو وجوب التجديد فى جملة من الوقائع ما لم يستلزم الحرج
٤٥ ص
(١١٩)
الثّانى انّا لا نقول بوجوب التجديد فى صورة حصول القطع بعدم مخالفة الاجتهاد الاوّل لمقتضى الطّرق الخاصّة حتّى يكون ذلك مستلزما للحرج النوعىّ بل نقول بوجوبه عند قيام احتمال المخالفة
٤٦ ص
(١٢٠)
الثالث ان من جملة صور المسألة صورة حصول القطع بمخالفة الاجتهاد الاوّل لمقتضى الطّرق الخاصّة
٤٦ ص
(١٢١)
الرابع انه ان اراد من ذلك كون التجديد بالنسبة الى الوقائع الواقعة فى محل الابتلاء مستلزما للحرج فهو ممنوع
٤٦ ص
(١٢٢)
و اما على الوجه الرابع فبوجوه
٤٧ ص
(١٢٣)
الاوّل ان القدر المتيقن من السيرة المزبورة هو صورة عدم قيام احتمال مخالفة الاجتهاد الاول لمقتضى الطرق المخصوصة اما عند عروض الاحتمال المزبور فلا نسلّم قيام السيرة على الالتزام بوجوب التجديد
٤٧ ص
(١٢٤)
الثانى انه لو سلّمنا قيام السّيرة فى هذا المقام فلا نسلّم استمراره الى ازمنة المعصومين عليهم السّلم
٤٧ ص
(١٢٥)
الثالث ان حجية السيرة مشروطة بحصول القطع باطلاع المعصوم على ذلك من احد الاسباب العاديّة و هو غير معلوم فى هذا المقام
٤٧ ص
(١٢٦)
الرابع ان حجية السيرة انما نشأت من دلالة التقرير و هو موقوف على العلم بعدم الردع و هو مشكوك فى هذا المقام
٤٧ ص
(١٢٧)
حجة القول بوجوب تجديد النظر مط
٤٨ ص
(١٢٨)
الاعتراض عليه
٤٨ ص
(١٢٩)
اوّلا بالنقض بقيام الاحتمال المذكور قبل افتائه فى الواقعة الاولى ايضا
٤٨ ص
(١٣٠)
و ثانيا بالمنع من كون الاحتمال المذكور مانعا من حصول الظن
٤٨ ص
(١٣١)
دفع الاعتراض
٤٨ ص
(١٣٢)
تفصيل الكلام فى تجديد النظر
٤٩ ص
(١٣٣)
بيان الوجوه التى يختلف تجديد النظر بحسبها
٤٩ ص
(١٣٤)
منها ان يكون الشك حاصلا بعد الفراغ من العمل الواقع على حسب الاعتقاد السابق
٤٩ ص
(١٣٥)
و منها ان يكون الاعتقاد الاول حاصلا من الاجتهاد المامور به علما كان او ظنا معتبرا سواء تعلق بالحكم او بالموضوع
٥٣ ص
(١٣٦)
و منها ان يكون الشّك اللّاحق موجبا لزوال موضوع الدليل او باعثا على اختلال بعض شرائط الاستدلال
٥٣ ص
(١٣٧)
و منها ان يكون الحاصل فى الزمان السّابق مجرّد الاعتقاد من غير ان يقترن بالعمل او يستند الى الاجتهاد المامور به
٥٤ ص
(١٣٨)
فائدة ذكر الاصوليّون انه اذا حكم المفتى بشيء ثم عدل عنه وجب عليه الاخذ بمقتضى اجتهاده الثانى سواء كان قاطعا ام لا بالحكم ثم ظنّ خلافه او بالعكس
٥٤ ص
(١٣٩)
هل يجب على المفتى اعلام من قلّد رجوعه ام لا فيه
٥٥ ص
(١٤٠)
الاستدلال للاول بوجوه
٥٥ ص
(١٤١)
الاول ان المقلد انما عمل فى المسألة بقول المفتى و المفروض رجوعه عنه فلو استمر لبقى عاملا بالحكم من غير دليل
٥٥ ص
(١٤٢)
الثانى رجوع ابن مسعود عن فتواه
٥٥ ص
(١٤٣)
الثالث الادلة الدالة على وجوب التعليم و حرمة الكتمان
٥٥ ص
(١٤٤)
الرابع قوله تعالى
٥٥ ص
(١٤٥)
الخامس ان الامر دائر فى هذا المقام بين الوجوب و الاستحباب فيجب فيه الاحتياط
٥٥ ص
(١٤٦)
السّادس ان رجوع المقلّد الى الفتوى الثّانى معروف فيجب الامر به
٥٦ ص
(١٤٧)
السّابع ان عدم اعلام المجتهد فى هذا المقام سكوت فى مقام البيان
٥٦ ص
(١٤٨)
حجّة القول الثانى امور
٥٦ ص
(١٤٩)
الاوّل الاصل السالم عن المعارض لبطلان حجة القائل بالوجوب
٥٦ ص
(١٥٠)
الثّانى لزوم الضّيق و الحرج الشديد بناء على وجوب الاعلام سيما مع تشتت المقلّدين فى البلدان
٥٧ ص
(١٥١)
الثالث ظاهر السّيرة المستمرّة بين العلماء الاعلام بشيوع تجدّد الآراء مع عدم تعرّضهم الاعلام
٥٧ ص
(١٥٢)
الرّابع ان الاعلام موقوف على ارتكاب الضّرر فى الغالب نظرا الى كثرة المقلدين فى الاعصار و الامصار
٥٧ ص
(١٥٣)
الخامس ان الفتوى الاولى ايضا حجة شرعيّة بالنسبة الى المقلّد ما لم يقطع برجوع المجتهد عنه الى غيره
٥٧ ص
(١٥٤)
الايرادات على الوجوه الخمسة
٥٧ ص
(١٥٥)
الايراد على الاوّل
٥٧ ص
(١٥٦)
الايراد على الثانى
٥٧ ص
(١٥٧)
الايراد على الثالث
٥٨ ص
(١٥٨)
الايراد على الرابع
٥٨ ص
(١٥٩)
الايراد على الخامس
٥٩ ص
(١٦٠)
تفصيل بعض الاعلام بين صورة كون المجتهد قاطعا بفساد الاجتهاد الاول و بين كونه ظانّا بفساده
٥٩ ص
(١٦١)
الكلام فى الاعمال الواقعة على مقتضى الفتوى الاولى قبل رجوعه عنها و هل يحكم بمضيها بعد العدول عنه أو لا
٥٩ ص
(١٦٢)
مقدمات
٥٩ ص
(١٦٣)
المقدمة الاولى انه ينقسم الامر باعتبار احوال المكلّف على ما ذكروا الى اقسام اربعة
٥٩ ص
(١٦٤)
المقدمة الثّانية فى اقسام القطع
٦٢ ص
(١٦٥)
المقدمة الثّالثة قد يقال بانّ مقتضى القاعدة التى قررها جماعة من الاصوليين و هى انّ الاحكام الوضعيّة راجعة الى الاحكام التكليفيّة و ليست مجعولة بالجعل الاستقلالى هو صحة العبادة الصادرة من كلّ من المجتهد و المقلّد قبل تجدّد رايه
٦٤ ص
(١٦٦)
المقدّمة الرّابعة قد يقال بانّ مقتضى الكلام الذى ذكره جماعة من الاصوليّين و هو ان المصلحة الباعثة على جعل الطرق المقررة غالبة على مصلحة ادراك الواقع
٦٥ ص
(١٦٧)
المقدّمة الخامسة هل الحكم المستنبط من الاحكام الواقعيّة الثّانويّة أو انه من الاحكام الظاهريّة
٦٨ ص
(١٦٨)
فائدة فى ان المجتهد هل هو مصيب لا محالة او يجوز الخطأ فى حقّه
٨١ ص
(١٦٩)
تحرير محلّ النّزاع
٨١ ص
(١٧٠)
الدليل على التخطئة
٨٢ ص
(١٧١)
الاوّل الاجماع المحصّل
٨٢ ص
(١٧٢)
الثانى الاجماعات المنقولة
٨٢ ص
(١٧٣)
الثالث الاخبار القاضية بانّ للّه فى كلّ واقعة حكما اصابه من اصابه و أخطأه من أخطأه
٨٢ ص
(١٧٤)
الرابع الادلّة الثّلاثة او الاربعة القاضية باشتراك المكلّفين فى الاحكام الشرعيّة
٨٢ ص
(١٧٥)
الخامس انّ لازم التصويب هو اجتماع النقيضين
٨٢ ص
(١٧٦)
السّادس انّ القول بالتصويب مستلزم للدّور
٨٣ ص
(١٧٧)
السّابع ان لازم التصويب تعدّد الحكم و الاصل عدمه
٨٤ ص
(١٧٨)
الثامن شيوع تخطئة الصّحابة بعضهم بعضا من غير نكير
٨٤ ص
(١٧٩)
التاسع ان القولين فى المسألة ان كان هما او احدهما لا بدليل فواضح انه خطأ و ان كانا بدليلين فاما ان يرجح احدهما او يتساويا فان رجح احدهما تعين للمصلحة و يكون الآخر خطأ
٨٤ ص
(١٨٠)
العاشر انّ الاجماع انعقد على شيوع المناظرة و لا يتصور لها فائدة الّا تعيين الصواب عن الخطأ
٨٥ ص
(١٨١)
الحادى عشر ان المجتهد طالب فله مطلوب فمن وجد ذلك المطلوب فهو مصيب و من أخطأ فهو مخطئ
٨٥ ص
(١٨٢)
الثانى عشر انّ لازم التّصويب تعدّد مداليل الادلّة و تعدّد ظنون المجتهدين
٨٥ ص
(١٨٣)
الثالث عشر الاخبار القاضية بانّ كلّ حكم من الاحكام حتّى ارش الخدش موجود فى الصّحيفة التى طولها سبعون ذراعا
٨٥ ص
(١٨٤)
الرابع عشر قوله تعالى
٨٥ ص
(١٨٥)
الخامس عشر ذكره بعض الفقهاء و هو تنقيح المناط القطعى
٨٥ ص
(١٨٦)
السّادس عشر الاستصحاب
٨٦ ص
(١٨٧)
السّابع عشر الاستقراء
٨٦ ص
(١٨٨)
الثامن عشر اطباق اهل الاديان كافّة على الاخذ بما يصل اليهم ممّن سبقهم من الموجودين
٨٦ ص
(١٨٩)
التّاسع عشر ما دلّ على لزوم التأسّى بالنّبى
٨٧ ص
(١٩٠)
وجوه القول بالتصويب
٨٧ ص
(١٩١)
منها ان المجتهد ان وافق اجتهاده لمقتضى الواقع فهو مصيب قطعا و ان خالفه لم يكن مكلّفا بالواقع فى هذا الحال
٨٧ ص
(١٩٢)
و منها ان المجتهد انما يعتمد فى مقام الاجتهاد على الطرق الشرعيّة و ظاهر ان المنساق منها هو ان الحكم الّذى يستفاد منها ثابت فى الواقع
٨٧ ص
(١٩٣)
و منها ان الامر الواقعى قد تعلّق بالعمل بمقتضى الطرق المقررة فيكون الاحكام المستفادة منها ثابتة فى الواقع
٨٨ ص
(١٩٤)
و منها ما احتجّ به بعض القائلين بالتّصويب و هو انه لو كان حكم فى الواقع و تعلق ظن المجتهد بخلافه فلا يخلو امّا ان يجب العمل بمقتضى اجتهاده او لا يجوز و كلاهما باطل
٨٩ ص
(١٩٥)
و منها انّ جملة من النصوص قاضية بوجوب اطاعة المجتهد و عدم جواز مخالفته و ظاهر انّ مقتضى الامر باطاعتهم على سبيل الاطلاق يستدعى كون الحكم الّذى افتى به المجتهد مطابقا لمقتضى الواقع
٨٩ ص
(١٩٦)
و منها ان من جملة القواعد المقرّرة عندنا معاشر العدلية هو كون التّكليف مشروطا بوجود الطّريق فينتفى عند انتفائه
٩٠ ص
(١٩٧)
الكلام فى مقامين الاول التصويب فى اصول الدين و الثّانى التصويب فى فروع الدّين
٩٠ ص
(١٩٨)
امّا المقام الاوّل التصويب فى اصول الدين
٩٠ ص
(١٩٩)
و امّا المقام الثانى اعنى التّصويب فى الفروع فالوجوه المتصوّرة على اقسام
٩١ ص
(٢٠٠)
احدها ان يكون الحكم تابعا للاجتهاد
٩١ ص
(٢٠١)
الثانى ان يكون الحكم الشّرعى موجودا بدون الاجتهاد الّا انّه بعد اجتهاد المجتهد بخلافه يزول الواقعى
٩١ ص
(٢٠٢)
الثالث ان لا يكون الحكم دائرا مدار الظن و لا الاجتهاد موضوعا للواقع لكن يكون الاجتهاد موجبا لحدوث عنوان يكون لذلك العنوان حكم
٩١ ص
(٢٠٣)
الرّابع ان يكون وجوب العمل بمؤدى الامارات لا لكون الاجتهاد موجبا لحدوث عنوان مغيّر للواقع
٩١ ص
(٢٠٤)
الخامس ان يقال انّ الشّارع لم يجعل شيئا الّا الواقع و لم يكلّف إلّا به
٩٢ ص
(٢٠٥)
السّادس ما ذكره بعض الاصوليّين من اصحابنا حيث قال بعد ذكر الوجوه المذكورة و هذه الثّلاثة الاخيرة كلّها محتملة فى الادلة الاجتهاديّة الّا انّ الا وجه هو الفرق بين الموارد
٩٢ ص
(٢٠٦)
السّابع ان يقال ان الحكم الواقعى الاولى الّذي نزل به الرّوح الامين على قلب سيّد المرسلين
٩٢ ص
(٢٠٧)
الثامن ان يقال ان الحكم الواقعى الاوّلى لا يختلف باختلاف آراء المجتهدين و كذا الحكم الواقعى الثانوى
٩٢ ص
(٢٠٨)
التاسع ان يقال بانّ الاحكام الكليّة لا تختلف باختلاف المكلّفين بل هى واحدة اصابها من اصابها و أخطأها من أخطأها لكن الاحكام الجزئيّة المترتبة على الموضوعات الشّخصية مختلفة باختلاف احوال المكلّفين
٩٣ ص
(٢٠٩)
و العاشر ان يقال ان القاطع و الجاهل بمنزلة الموضوعين المختلفين
٩٣ ص
(٢١٠)
و يمكن الاستدلال للقول بتعلّق التّكليف الشانى الواقعى على الجاهل بوجوه
٩٤ ص
(٢١١)
و قد يستدل للقول بعدم كون الجاهل القاصر مكلّفا بالواقع بوجوه
٩٧ ص
(٢١٢)
الثمرة على القول بالتخطئة او التصويب تظهر فى مواضع
١٠٢ ص
(٢١٣)
منها انه بناء على القول بالتّصويب يجوز للمجتهد الّذي يكون معتقدا لتحريم شيء ان يأمر المجتهد الّذي يكون معتقدا لاباحته بارتكابه
١٠٢ ص
(٢١٤)
و منها انّه بناء على القول بالتصويب لم يجب على المكلّف تنبيه الغافل و الجاهل
١٠٢ ص
(٢١٥)
و منها انه لو اجتهد فى تشخيص القبلة و عيّنها باجتهاده فى جهة و صلّى ثم انكشف له خطاء ظنّه
١٠٢ ص
(٢١٦)
و منها انه لو توضّأ او صلّى او اتى بغير ذلك من العبادات او المعاملات ثم تبدّل رايه و انكشف له فساد ما اتى به فى ذلك الحال
١٠٣ ص
(٢١٧)
و منها انه على القول بالتخطئة لا يجوز الاقتداء اذا اختلف مذهب الامام و الماموم فى شيء من اجزاء الصّلاة
١٠٣ ص
(٢١٨)
و منها انّه يجوز على التصويب على مجتهد انفاذ حكم مجتهد آخر يخالفه فى الراى فى خصوص هذا المقام و على التّخطئة لا يجوز
١٠٣ ص
(٢١٩)
و منها انه لو اتى بشيء من العبادات او المعاملات حالكونه معتقدا لفساده او شاكّا فى صحّته و فساده ثم انكشف له بعد ذلك مطابقته لمقتضى الواقع
١٠٣ ص

رسالة الاجتهاد والتقليد - الأصفهاني النجفي، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٤٥ - الاوّل ان مقتضى قاعدة الميسور هو وجوب التجديد فى جملة من الوقائع ما لم يستلزم الحرج

فى المقام و تارة بالتزام خفاء الواسطة فى هذا المقام فيمكن التمسّك بذلك فى اثبات الصحّة فى المقام و لو كان من قبيل الاصل المثبت و اخرى بان ذلك لو كان من قبيل الاصل المثبت للزم المنع من جريانه بالنسبة الى الواقعة الاولى ايضا و هو مناف لظاهر الاتفاق المتحقق فى هذا المقام‌

و امّا على الوجه الثانى فبوجوه‌

الاول انا لا نسلّم حصول ما وجب عليه من الاجتهاد بالمرة فى الواقع‌

اذ التكليف الواقعى انما تعلّق بالاجتهاد المطابق لمقتضى الطرق المقررة فى نفس الامر و هو غير معلوم فى هذا المقام غاية الامر نلتزم بكونه معذورا بالنسبة الى الواقعة الاولى لانّ اعتقاده بمطابقة اجتهاده لمقتضاها طريق الى الواقع و هذا القدر منتف بمجرد عروض الاحتمال المزبور

الثانى سلّمنا حصول ما وجب عليه من الاجتهاد بالمرّة الاولى و ان التكليف انما تعلّق بتحصيل الظن المعتبر و ان الحكم الظاهرى المتحقق فى المقام قائم مقام الواقع فى مقام عمل المكلّف لكنّا نقول باناطة الحجيّة و عدمها على بقاء الاعتقاد المزبور و عدمه‌

فمع حصول الشك المفروض لا يمكن الحكم بحجيته فالاصل عدمها

الثالث ان التكليف بالاجتهاد انما تعلق على المكلف لاجل تطبيق العمل على الطرق المخصوصة

و لا فرق فى ذلك بين الواقعة الاولى و الثانية فيجب عليه تحصيل القطع بمطابقتها لمقتضاها فلا يجوز الاكتفاء ح بالشك المزبور

الرابع انه مع قيام احتمال الخلاف ربما يتبدل ظنه بالشّك‌

بل ربّما يظن بمخالفة اجتهاده لمقتضى الواقع بل ربما يقطع بخطائه فى الاجتهاد الاولى و ظاهر ان حجيّة الاجتهاد مشروطة بحصول الظن فانه الذى يكون حجة عليه فينتفى عند انتفائه‌

و اما على الوجه الثالث فبوجوه‌

الاوّل ان مقتضى قاعدة الميسور هو وجوب التجديد فى جملة من الوقائع ما لم يستلزم الحرج‌

و قاعدة الحرج لا تقضى بسقوط التكليف من اصلها نعم لو تعسر عليه التجديد مطلقا لزم القول بسقوطه و هو منتف فى المقام و يورد عليه‌