رسالة الاجتهاد والتقليد - الأصفهاني النجفي، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٢٦ - الايراد على الوجه السادس
فى التّجزى بتحققه
[الايراد على الوجه الثالث]
و اما فى الثالث فلانا لا نسلم انه مندرج فى عنوان الجاهل بعد ملاحظة ما سيأتي بيانه من ان ظنه ايضا من الظنون المنتهية الى اليقين بل لا نسلم اختصاص النواهى المزبورة بالعالم بل المنساق منها هو حرمة التقليد على العالم و الجاهل جميعا غاية الامر ثبت جواز التقليد للعامى الصرف بالاجماع فيبقى المتجزى مندرجا تحت العموم المزبور
[الايراد على الوجه الرابع]
و اما فى الرابع فلانا لا نسلم اندراج المتجزى فى عنوان الجاهل كما سيأتى بيانه و ما ذكر من التعارض مما لا وجه له و على تقدير تحقق التعارض فلا ريب فى ان الترجيح فى المقام فى جانب الادلة القاضية بحرمة التقليد لان الشهرة قائمة على حرمة التقليد على المتجزى و هى من اقوى المرجحات و
[الايراد على الوجه الخامس]
اما فى الخامس فلوجهين احدهما ان جملة من تلك النواهى و ان كانت ظاهرة فى الارشاد الّا ان هناك ادلة أخر ظاهرة فى حرمة التقليد من حيث هو فيثبت الحكم بها على سبيل العموم التعبدى فلا ينصرف الى ما هو مركوز عند العقلاء سلمنا دوران الامر فى هذا المقام بين الارشادى و التعبدى لكن لا ريب فى ان مقتضى الاصل هو الثانى لان الاصل فى الاوامر و النواهى الصادرة فى الشريعة هو وجوب اطاعتها و حرمة مخالفتها لان الادلة الاربعة قاضية بوجوب الاطاعة و حرمة المعصية و ثانيهما المنع من كون مجرد ظهورها فى الارشاد مانعا من دلالتها على الحرمة لانها ح مفيدة لامضاء الطريقة المتعارفة عند العقلاء و مجرد ذلك لا يقضى بتخصيص النواهى المزبورة بالظنون التى استقرت طريقتهم على تحريم الاخذ بها بل المنساق منها هو تعميم التحريم لها و لغيرها
[الايراد على الوجه السادس]
و اما فى السادس فان الادلة القاضية بحرمة التقليد ليست منحصرة فى الآيات المزبورة بل تدل عليها جملة من العمومات المروية فى الوسائل بل يمكن ان يقال ان الظاهر ان المنساق من الآيات