تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ٩٢ - علامات الحقيقة و المجاز

بالايجاب و في علامة الحقيقة بالسلب في القوانين لا في العبارة المحكية عنه (قده) في الكتاب. لكن يمكن الذب عن التعكيس بأن السلب البسيط التحصيلي لا يقتضي إلّا العموم بالنسبة الى مدلوله، فجاز أن يكون المسلوب في علامة الحقيقة هو خصوص سلب بعض المعاني- فافهم و استقم.

قوله (قده): أي في المعنى الذي يطلق- الخ.

اي في الحيوان الناطق الذي وقع الاطلاق على البليد باعتباره لا في خصوص البليد، إذ لا شبهة في ان الاستعمال فيه يكون مجازا.

قوله (قده): لكن القوم لما اعتبروا- الخ.

فيه: انه ينبغي العكس، اذ علامة المجاز هي الأصل و العين و علامة الحقيقة هي النقيض، فيقال: اذا اعتبر صحة السلب بالنسبة الى المعنى الحقيقي الذي اطلق اللفظ باعتباره فيعتبر علامة الحقيقة ايضا في اللفظ المأخوذ بالاعتبار المذكور ليتوافق مورد العلامتين، مضافا الى ان فيما ذكره (قده) و ان كان توافق مورد العلامتين إلّا ان فيه تخالف نفس العلامتين، حيث اعتبر في احداهما جميع المعاني و في الأخرى بعضها، و أما فيما ذكره المحقق (قده) توافق انفسهما و ان تخالف موردهما.

قوله (قده): مع ان اللفظ في إطلاقه- الخ.

ايراد آخر على اخذ علامة المجاز باعتبار المعنى الحقيقي الذي اطلق اللفظ باعتباره في المعنى المقصود، بأن اللفظ ان كان مأخوذا بحسب ذلك المعنى الحقيقي و اطلق باعتباره على المعنى المقصود فيصح في الاستعارة إلّا