تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ١٩ - فصل القول فى الواضع

قوله (قده): و لعدم قائل بالفصل.

في التمسك في أمثال المقام بالاجماع و عدم القول بالفصل ما لا يخفى.

قوله (قده): التجوز في التعليق- الخ.

المراد بالمجاز فى الاسناد و الكلمة و الحذف على طريق اللف و النشر المرتب.

قوله (قده): فتدبر.

وجه التدبر: أن الأسماء لا شبهة فى انها عناوين و تعابير فانية في مسمياتها، و ليست شيئا على حيالها و أمرا في قبالها، اذ الحكاية ليست بشى‌ء بل الشي‌ء هو المحكي عنه.

و بعبارة اخرى و بيان برهاني آخر: لو كانت الأسماء ملحوظة فى انفسها كانت مسميات هذا خلف، و في أخبار الأئمة المعصومين (عليهم السلام) ما يوافق هذا الذي ساق اليه البرهان، و يعاضده من حكمهم (عليهم السلام) بكفر العابد للاسم دون المسمى و إلحاد. و باشراك عابدهما، و بتوحيد العابد بالمسمى بايقاع الاسم عليه.

و مما يؤيد ما ذكرنا الحلف بأسمائه تعالى و الاستعانة و الابتداء بها كما لا يخفى.

فاذا ظهر هذا اتضح و بان أنه اذا أريد من الأسماء صفات الحقائق و خواص الطبائع لا يلزم محذور مجاز الاسناد و الكلمة و التقدير.

و ليعلم أن المراد بالأسماء ليس ما يقابل الألقاب و الكنى، بل المراد العنوانات الحاكية عن حقائق الأشياء و ذواتها و أعراضها ذاتياتها و عوارضها