تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٩٩ - الفصل الرابع في باقي مباحث العقار
٤٢٣٤. الخامس: لو شرط على مستأجر الحمّام أو غيره، أنّ مدّة تعطيله عليه ففي المنع نظر،
و لا يجوز أن يشترط استيفاء ما قابل مدّة التعطيل بعد مدة الإجارة.
و لو شرط المالك سلفا، قائما يأخذه، يكون في يده بحاله على وجه الرّهن و يردّه على المستأجر بعد انقضاء المدّة، قال الشيخ: يبطل العقد. [١]
٤٢٣٥. السادس: إذا تجدّد العيب، كالهدم، و الغرق، بعد استيفاء بعض المنفعة، تخيّر المستاجر،
و ليس له الأرش، و لو لم يعلم بالعيب حتّى انقضت المدّة، فلا خيار و لا أرش.
٤٢٣٦. السابع: إذا شرط المالك الإنفاق على العين،
مثل أن يشترط أنّ ما يحتاج الدار أو الحمّام إليه من العمارة فعلى المستأجر، ففي البطلان نظر، و أفتى به في المبسوط [٢]. و لو لم يشترط لكن أذن له في الإخراج ليحسب له من الأجرة، جاز، فإن اختلفا في الإخراج، فالقول قول المستأجر على إشكال، و لو اختلفا في القدر، فالقول قول المالك، و لو لم يأذن لم يلزمه ما أخرجه تبرعا.
و لو أذن الحاكم، لغيبة المالك، و حاجة الموضع، كان له الرجوع به، و لو تعذّر الحاكم، فالأقرب جواز الرجوع للضرورة.
٤٢٣٧. الثامن: إذا آجره أرضا تصلح للزّرع و الغرس،
وجب تعيين
[١]. قال الشيخ في المبسوط: و لا يجوز أن يشترط على المكري سلفا قائما، و هو عادة الناس ببغداد، لأنّهم يشرطون على المكتري سلفا يأخذونه يكون في يد المكري بحاله على وجه الرهن و يردّه على المكتري إذا انقضت مدّة إجارته، فان شرط ذلك كان العقد باطلا. المبسوط: ٣/ ٢٥٢.
[٢]. المبسوط: ٣/ ٢٥١.