تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٩٠ - الفصل الثالث في شرائط الإجارة
و لو كانت الصخرة ممّا يمكن حفرها أو ثقبها مع المشقة، قال الشيخ:
يجب عليه ذلك [١] و عندي فيه نظر.
٤٢١٩. الثاني عشر: لو استأجره لضرب اللّبن، و قرنه بالعمل،
افتقر إلى بيان العدد، و ذكر القالب، و موضع الضرب، و ما يؤخذ منه الماء، فإن كان هناك قالب معروف، جازت الحوالة عليه، و كذا لو عيّن أبعاده.
و لو شرط قالبا غير معروف، و هو مشاهد، فالوجه الجواز.
و لو قرنه بالزمان، لم يفتقر إلى ذلك، سوى موضع الضرب على إشكال.
٤٢٢٠. الثالث عشر: لو استاجره للبناء،
فإن قدّره بالعمل، افتقر إلى معرفة المكان، و موضع الماء، و ذكر أبعاد الحائط، و آلة البناء من لبن أو حجر، أو طين.
و لو استأجره لبناء آجرّ [٢] معروف العدد، أو لبن كذلك، ثم سقط الحائط بعد البناء، استحقّ الأجر، إن لم يكن بتفريطه، و بناه محكما، و لو فرّط، أو بناه محلولا، فعليه الإعادة، و غرامة ما تلف من الآلة.
و لو استأجره لبناء عشرة أذرع، فرفع بعضها ثم سقط، أعاده و أتمّ المقدّر.
٤٢٢١. الرابع عشر: إذا استأجره للنسخ، و قرنه بالعمل،
وجب ذكر عدد الأوراق، و قدرها، و عدد السطور، و قدر الحاشية من كلّ جانب، و دقّة القلم و غلظه.
[١]. المبسوط: ٣/ ٢٣٧.
[٢]. في مجمع البحرين: الآجرّ- المدّ و التشديد أشهر من التخفيف-: اللبن إذا طبخ، و الواحدة آجرّة، و هو معرّب.