تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٨٧ - الفصل الثالث في شرائط الإجارة
٤٢١٠. الثالث: إذا أطلق السنة،
وجب احتساب اثني عشر شهرا أهلّة، و لو شرط هلالية، كان تأكيدا، و لو قال: عددية، أو سنة بالأيّام، وجب ثلاثمائة و ستون يوما.
و لو استاجر هلالية من أوّل الهلال، عدّ اثني عشر شهرا هلاليّة، و لو كان في أثناء الشهر عدّ بعد كماله أحد عشر هلالا، ثمّ أخذ من الثاني عشر بإزاء ما خرج من الشهر الأوّل، و قيل يجب إكمال ثلاثين، و هو حسن، و لا يستوفي الأحد عشر بالعدد.
٤٢١١. الرابع: لو قيّد السنة بالروميّة،
و هي الّتي سبعة أشهر منها أحد و ثلاثون، و أربعة ثلاثون، و واحد ثمانية و عشرون، و كانا عارفين بحسابها، صحّ، و لو جهله أحدهما، أو كلاهما بطلت، و لو قيّداها بالقبطيّة: و هي التي كلّ شهر منها ثلاثون و يزيدونها خمسة، لتساوي الرومية، جاز أيضا مع العلم بالحساب، و مع هذين القيدين تكون مدّة الإجارة ثلاثمائة و خمسة و ستّين يوما.
٤٢١٢. الخامس: لو آجره إلى العيد، و عيّنه، حمل على المعيّن،
و إن أطلق، حمل على الأقرب، و يحتمل البطلان، و تخرج المدّة بدخول أوّل جزء منه، و كذا لو علّقه بشهر يشترك، فيه اثنان ك«جمادى» و «ربيع» و لو علّقه ب«رجب» أو بشبهه من المنفرد، حمل على «رجب» سنته مع احتمال ما قلنا.
و لو علّقه بيوم، حمل على أقرب أيّام الأسبوع إليه، إلّا أن يعيّن غيره، و لو علّقه بعيد من أعياد الكفّار، و هما يعلمانه، صحّ، و إلّا فلا.
٤٢١٣. السادس: لو آجره إلى العشاء، فآخر المدّة غروب الشمس لا زوالها