تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٧٤ - الفصل الثاني فيما تصحّ إجارته
استعمالهما في النظر و التحلّي، و لا يكون قرضا مع الإطلاق، خلافا للشيخ [١].
٤١٨٦. السابع: يجوز استئجار الشجر و النخل لتجفيف الثياب عليها أو لبسطها عليها حتى يستظلّ بظلّها،
سواء كانت ثابتة، أو مقطوعة، و كذا يجوز استيجار الحبال لذلك.
٤١٨٧. الثامن: يجوز استئجار غنم لتدوس له طينا، أو زرعا،
و كذا غير الغنم، و يجوز استئجار الفحل للضراب على كراهية بشرط التقييد بالمرّة و المرّات المعيّنة، و في الاكتفاء بالمرّة نظر، أقربه العدم، إلّا أن يكتري فحلا لإطراق ماشية كثيرة فيقدّره بالمدّة.
٤١٨٨. التاسع: يجوز استئجار ما يبقى من الأطياب و الصندل [٢] و أقطاع الكافور،
و الندّ [٣] للشم للمرضى و غيرهم مدّة معيّنة، و كذا يجوز استئجار الحائط ليضع عليه خشبا معلوما مدّة معيّنة.
٤١٨٩. العاشر: يجوز استئجار دار ليتّخذها مسجدا يصلّي فيها، و ثوب يصلّي فيه،
و كذا يجوز استئجار البئر ليستسقي منها أيّاما معلومة، و السطح للنوم عليه، و استئجار الفهد و البازي و الصّقر للصّيد مدّة معيّنة، و إجارة كتب العلم التي يجوز بيعها للقراءة فيها و النسخ منها، و استئجار درج [٤] فيه خط حسن ليكتب عليه و يتمثّل منه.
[١]. المبسوط: ٣/ ٢٥٠؛ و الخلاف: ٣/ ٥١٠، المسألة ٤٢ من كتاب الإجارة.
[٢]. الصندل: شجر خشبه طيّب الرائحة. يظهر طيبها بالدلك أو بالإحراق. المعجم الوسيط: ١/ ٥٢٥.
[٣]. النّدّ: ضرب من النبات يتبخّر بعوده. المعجم الوسيط: ٢/ ٩١٠.
[٤]. الدّرج: الورق. المعجم الوسيط: ١/ ٢٧٧.