تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٩٥ - الفصل الأوّل في القسم
و لو زفّت إليه زوجة أمة، فالأقرب تخصيصها [١] بنصف ما تخصّص به الحرّة، مع احتمال المساواة.
٥٢٧٢. الحادي و العشرون: لو أراد السفر دون زوجاته، جاز،
و ليس لهنّ منعه، لأنّ الحاضر يجوز له التفرّد عن الجميع، و إنّما عليه التسوية إذا قسم.
و لو أراد إخراجهنّ معه، لزمهنّ إجابته، و كنّ معه كما في الحضر.
و لو أراد السفر ببعضهنّ، جاز، و له الخيار في التخصيص، لكن الأولى القرعة، و لا يلزمه المسافرة بمن يخرجها القرعة، لكن لو أراد استصحاب غيرها قال الشيخ: ليس له ذلك [٢] و إذا سافر بها لم يقض للباقيات.
و لو زفّت إليه امرأتان في ليلة، و أراد أن يسافر بإحداهما، قال الشيخ: لا بدّ من القرعة ٣ فمن خرج اسمها سافر بها و يدخل حقّ العقد، و هو التخصيص بسبع للبكر، و بثلاث للثيب، لكونها معه، فإذا رجع احتمل عدم قضاء حقّ العقد للأخرى، و ثبوته، و قوّاه الشيخ، [٤] لوجوب حقّها قبل السفر، فصار كما لو قسم لبعض نسائه و سافر، فإنّه يقضي للباقيات.
و لو استصحب إحدى زوجاته بغير قرعة، قال الشيخ: يقضي لمن بقي بقدر غيبته مع الّتي خرج بها، و لو كان بقرعة لم يقض، طالت المدّة أو قصرت. [٥]
و لو أراد النقلة من بلد إلى آخر، فحمل بعض نسائه، لم يقض للباقيات مدّة سفره إلى بلد النقلة، و لو أقام فيه مع الخارجة مع مدّة، قضاها لهنّ.
[١]. في «أ»: تخصّصها.
[٢] ٢ و ٣. المبسوط: ٤/ ٣٣٤.
[٤]. المبسوط: ٤/ ٣٣٥.
[٥]. المبسوط: ٤/ ٣٣٥- ٣٣٦.