تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٨٢ - الفصل السابع في اختلاف الزوجين
و لو دفع قدر المهر فقالت: دفعته هبة و قال: بل صداقا، فالقول قوله مع اليمين.
٥٢٤٥. الرابع: إذا مات الزوجان، و اختلف ورثتهما، كان الحكم حكمهما لو اختلفا،
و كذا لو مات أحدهما و اختلف الآخر و ورثة الميّت.
٥٢٤٦. الخامس: إذا خلا [بها] فادّعت المواقعة،
فإن أمكن للزّوج إقامة البيّنة على الإنكار [١] بأن تدّعي المواقعة قبلا، و هي بكر، فيقيم بيّنة على بقاء البكارة، فالحكم للبيّنة، و إلّا كان القول قوله مع اليمين، عملا بالأصل، و هو عدم المواقعة، و قيل: القول قولها، عملا بشاهد الحال في خلوة الصحيح بحليلته. [٢]
٥٢٤٧. السادس: لو تزوّجها على تعليم سورة أو صنعة، فقالت: علّمني غير الصداق، فالقول قولها مع اليمين،
و لا أجرة له على تعليمها ما ادّعته.
٥٢٤٨. السابع: لو أقامت بيّنة على أنّه تزوّجها في وقتين بمهرين، فادّعى تكرار العقد الواحد، و ادّعت المغايرة،
فالقول قولها مع اليمين، سواء اتّفق المهران جنسا و وصفا و قدرا، أو اختلفا، و هل يجب المهران كملا أو مهر و نصف؟ فيه نظر، و كذا لو أقام بيّنة أنّه باعه الثوب بعشرين يوم الخميس، و بثلاثين يوم الجمعة، لزم المشترى الثمنان لإمكان رجوعه إلى البائع.
٥٢٤٩. الثامن: يجوز لوليّ الصغيرة و المجنونة قبض مهرهما، و تبرأ ذمّة الزّوج بذلك،
أمّا الكبيرة الرشيدة، فليس للأب و لا لغيره قبض مهرها، سواء كانت بكرا أو ثيّبا إلّا بإذنها.
[١]. في «أ»: على الإبكار.
[٢]. لاحظ النهاية: ٤٧١؛ و إصباح الشيعة: ٤٢٤- ٤٢٥، و لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف: ٧/ ١٥٥- ١٥٩، و للمصنف تحقيق حول المسألة فراجع؛ و جواهر الكلام: ٣١/ ١٤١.