تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٨١ - الفصل السابع في اختلاف الزوجين
الفصل السابع: في اختلاف الزوجين
و فيه عشرة مباحث:
٥٢٤٢. الأوّل: إذا اختلفا في أصل المهر،
بأن ادّعت استحقاق مهر في ذمّته، و أنكر هو، فإن كان قبل الدخول، فالقول قوله مع يمينه إذا لم تكن هناك بيّنة، عملا بالبراءة الأصلية مع إمكان تجرّد العقد عن المهر.
و لو كان بعد الدخول فالمشهور أنّ القول قوله أيضا، عملا بالبراءة، و عندي فيه إشكال، و الأقرب فيه أن يستفسر هل سمّى أم لا؟ فإن ذكر تسميته، كان القول قوله مع اليمين، و إن ذكر عدمها ألزم مهر المثل، و إن لم يجب بشيء حبس حتّى يبيّن.
و لا إشكال لو قدّره بأقلّ ما يصلح أن يكون مهرا.
و لو قال: هذا ابني منها، ففي وجوب مهر المثل نظر.
٥٢٤٣. الثاني: لو اختلفا في قدره أو وصفه أو جنسه و لا بيّنة، فالقول قوله مع اليمين،
سواء كان قبل الدخول أو بعده، وافق أحدهما مهر المثل أو لا.
و لو أقام كلّ منهما بيّنة على ما يدّعيه، فالأقرب تقديم بيّنتها مع اليمين.
٥٢٤٤. الثالث: لو ادّعى إقباض المهر و أنكرته، فالقول قولها مع اليمين،
سواء كان قبل الدخول، أو بعده. و في رواية عندنا انّ القول قوله بعد الدخول، [١]
[١]. الوسائل: ١٥/ ١٥، الباب ٨ من أبواب المهور، الحديث ٧.