تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٧٧ - الفصل السادس في عفو المرأة
المفيد في أحكام النساء [١]: يكون لورثتها المهر كملا، [٢] و هو اختيار ابن إدريس، [٣] و هو قويّ.
و لو ماتت المرأة بعد الدخول، و لم تكن قبضت المهر، و لا طالبته به، كره لورثتها المطالبة به، و ليس بمحظور.
٥٢٣٥. العشرون: المريض يصحّ نكاحه،
فإن تزوّج في مرضه و دخل، لزمه المهر كملا، و ورثته المرأة، و إن لم يدخل و مات في مرض العقد، بطل، و لا ميراث لها و لا مهر.
الفصل السادس: في عفو المرأة
و فيه ستّة مباحث:
٥٢٣٦. الأوّل: يجوز للمرأة البالغة الرشيدة أن تعفو عن جميع حقّها و عن بعضه،
و كذا الّذي بيده عقدة النكاح، و هو الأب أو الجدّ للأب، أو وكيل المرأة على قول، إلّا أنّ الّذي بيده عقدة النكاح ليس له أن يعفو عن جميع المهر و لا عن جميع النصف مع الطلاق قبل الدخول، بل له أن يعفو عن البعض من النصف قبل الدخول.
[١]. قال في الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ١/ ٣٠٢: استظهر شيخنا العلّامة النوري من كلامه في ديباجة الكتاب أنّه كتبه للسيدة الجليلة أمّ الشريفين الرضي و المرتضى فاطمة بنت الحسين.
[٢]. نقله عنه الحلّي في السرائر: ٢/ ٥٨٥.
[٣]. السرائر: ٢/ ٥٨٥- ٥٨٦.