تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٦١ - الفصل الثالث في الشرط في المهر و العقد
عليها عند عقد النكاح أن يأتيها متى شاء كلّ شهر أو جمعة يوما، و من النفقة كذا و كذا، [قال:] فليس ذلك الشرط بشيء [١] و عن ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) في رجل قال لامرأته: إن نكحت عليك أو تسرّيت فهي طالق، قال: ليس ذلك بشيء، انّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) قال: من اشترط شرطا سوى كتاب اللّه تعالى فلا يجوز ذلك له و لا عليه. [٢]
٥١٩٨. السابع: إذا تزوّجها على عين، و شرط لها [٣] الخيار مدّة من الزمان،
فإن كان في أصل العقد، بطل النكاح، فإن لم يدخل فلا شيء لها، و إن دخل، كان لها مهر المثل، و إن كان الخيار في المهر، صحّ العقد و المهر و الشرط.
٥١٩٩. الثامن: إذا تزوّجها على عين موصوفة، صحّ الصداق، و لزمه تسليمه،
و لا يتخيّر الزّوج بين دفع العين و دفع القيمة.
٥٢٠٠. التاسع: لو سمّى لها تسمية فاسدة، وجب لها مهر المثل مع الدخول
بالغا ما بلغ ما لم يتجاوز السنّة المحمديّة، و هي خمسمائة درهم، فإن تجاوز ردّ إليها، و لا اعتبار بالأقلّ من المسمّى و مهر المثل.
٥٢٠١. العاشر: يردّ المهر بالعيب و إن كان يسيرا،
و لا يشترط العيب الفاحش.
٥٢٠٢. الحادي عشر: لو تزوّج ذمّي بذمّية على أن لا مهر لها،
أو سكت عن ذكره، وجب لها بالدخول مهر المثل، و كان لها بالعقد المطالبة بالفرض، و لو سمّى لها خمرا أو خنزيرا، ثمّ أسلما قبل التقابض، لزمه قيمة المسمّى عند مستحلّيه لا العين و لا مهر المثل.
[١]. الوسائل: ١٥/ ٤٨، الباب ٣٩ من أبواب المهور، الحديث ٣.
[٢]. الوسائل: ١٥/ ٤٧، الباب ٣٨ من أبواب المهور، الحديث ٢.
[٣]. في «ب»: و شرط عليها.