تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٦ - الفصل السابع في الأحكام
٤١٥١. العشرون: إذا وكّله في الخصومة لم يقبل إقرار الوكيل عليه بقبض الحقّ و لا غيره،
سواء أقرّ في مجلس الحكم بحدّ، أو قصاص، أو غيرهما، أو في غير مجلس الحكم، و لا يملك الإبراء على الحقّ، و لا المصالحة عليه.
و لو أذن في إثبات الحقّ و المحاكمة عليه، لم يملك قبضه، و بالعكس، سواء كان دينا، أو عينا، و سواء علم الموكّل بجحود الغريم أو لا.
٤١٥٢. الواحد و العشرون: إذا وكّله في البيع، كان وكيلا في تسليم المبيع إلى المشتري بعد إيفاء الحقّ
(و لا يملك الإبراء من ثمنه) [١]، و لا يملك قبض الثمن، لكن ليس له تسليم إلّا بقبض الثمن للمالك، أو حضوره، فإن سلّمه من غير قبض، ضمنه، و لو قيل بالملك مع القرينة،- كما لو أذن في بيع الثوب في السوق الّذي يضيع الثمن بترك قبض الوكيل فيه- و عدمه [٢] مع انتفائها، كان وجها.
٤١٥٣. الثاني و العشرون: إذا وكّله في البيع، أو القسمة، أو مطالبة الشفعة،
لم يكن إذنا في التثبيت، و هل يملك المأذون له في البيع مطلقا جعل الخيار للمشتري؟ الأقوى أنّه ليس له ذلك، بل إمّا لنفسه أو لموكّله.
٤١٥٤. الثالث و العشرون: لو وكّله في شراء شيء، ملك تسليم ثمنه،
و حكم قبض المبيع، كحكم قبض الثمن كما تقدّم، و لو اشترى عينا و سلّم الثمن، فخرجت مستحقّة، فالأقرب أنّه ليس له مخاصمة البائع في الثمن، و لو اشترى، و قبض السلعة، و أخّر التسليم من غير عذر، فهلك الثمن، ضمنه، و لا ضمان إلّا مع التفريط.
[١]. ما بين القوسين يوجد في «ب».
[٢]. عطف على قوله «بالملك».