تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٥ - الفصل السابع في الأحكام
و لو رضيه الوكيل، كان للموكّل بعد حضوره الردّ، إلّا أن ينكر البائع الشراء للموكّل، و لا بيّنة، فيحلف و يسقط ردّ الموكّل.
و لو أمره بشراء سلعة بعينها، فاشتراها ثمّ وجدها معيبة، ففي ملك الوكيل للردّ إشكال، أقربه ذلك، و لو علم الوكيل العيب قبل الشراء، فهل له الشراء؟ يبنى على ملك الردّ مع العلم به بعد البيع.
٤١٤٩. الثامن عشر: إذا اشترى الوكيل لموكّله، انتقل الملك إلى الموكّل من البائع،
من غير أن يدخل في ملك الوكيل، فلو وكّل المسلم ذمّيا في شراء الخمر، أو خنزيرا فاشتراه، لم يصحّ الشراء.
و لو باع الوكيل بثمن معيّن، ثبت الملك للموكّل في الثمن، و لو كان الثمن في الذمّة فللوكيل و الموكّل المطالبة به، و ثمن ما اشتراه في الذمّة ثابت في ذمّة الموكّل لا الوكيل، و للبائع مطالبة الموكّل خاصّة، و لو أبرأ الوكيل لم يبرأ الموكّل، و لو أبرأ الموكّل برئ الوكيل أيضا.
و لو دفع الثّمن إلى البائع، فوجده معيبا، فردّه على الوكيل، كان أمانة في يده.
و لو وكّله في أن يستسلف ألفا في كرّ طعام، ملك الموكّل الثمن و لا يضمن الوكيل.
و لو دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه، ففعل، فوهب له المشتري منديلا، فالمنديل للوكيل لا لصاحب الثوب.
٤١٥٠. التاسع عشر: إذا قال له: بع هذا الثوب بعشرة، فما زاد عليها فهو لك،
كان للوكيل أجرة المثل، و الزيادة للمالك.