تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤٠ - الفصل الثالث في التدليس
و لو اختلفا هل الباقي ممّا يمكن الوطء به؟ احتمل تقديم قولها، لأنّ أصل السلامة زال، و الرجوع إلى اعتباره بالصّغر و الكبر لا إليهما.
٥١٦٠. الثاني عشر: إذا كان له أربع، فعنّ عن جميعهنّ، ضربت المدّة، لهنّ،
و إن عنّ عن بعضهنّ، لم يكن لها خيار، و لا حكم بانفرادها.
٥١٦١. الثالث عشر: صحيح الذكر يخرج من العنّة بغيبوبة الحشفة في الفرج حتّى يلتقي الختانان،
و أمّا مقطوعها فهل يخرج منها بغيبوبة الجميع أو بقدر الحشفة؟ فيه تردّد و لو وطأها في الدّبر، خرج من العنّة، و كذا لو وطأها و هي حائض أو نفساء.
٥١٦٢. الرابع عشر: لو علمت بالعنّة فصبرت، فطلّقها رجعيّا، ثمّ راجعها، لم يكن لها خيار الفسخ،
و لو كان الطلاق بائنا، فتزوّجها بعقد جديد، فالأقرب سقوط خيارها، و لو تزوّجها فادّعت عننه، فوطأ و سقطت دعواها، ثمّ طلّقها بائنا و تزوّجها بعقد جديد، فادّعت عننه، سمعت دعواها.
الفصل الثالث: في التدليس
و فيه تسعة مباحث:
٥١٦٣. الأوّل: لو تزوّج امرأة على أنّها حرّة فبانت أمة، كان له الفسخ،
فإن كان قبل الدخول، فلا مهر، و إن كان بعده، فلمولاها المهر، و قيل: العشر مع البكارة