تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣ - الفصل السابع في الأحكام
و له أن يشتريه بأزيد من الخمسين، و أقلّ من المائة، و الأقرب أنّه يجوز أن يشتريه بأقلّ من الخمسين.
و لو قال: اشتره بمائة دينار، فاشتراه بمائة درهم، فالأقرب الوقوف على الإجازة.
و لو قال: اشتر نصفه بمائة، فاشتراه أجمع أو أكثر من النصف بها، صحّ البيع.
و لو قال: اشتر نصفه بمائة و لا تشتر الجميع، فاشترى أكثر من النصف و أقلّ من الجميع بالمائة، جاز كما تقدّم.
٤١٤٦. الخامس عشر: لو وكّله في شراء عبد موصوف بمائة، فاشتراه على الصفة بدونها جاز،
و إن خالف في الصفة، و اشتراه بأكثر منها، لم يلزم الموكّل، و لو اشترى ما هو بأزيد من تلك الصفة بالمائة أو أقلّ جاز، و لو اشترى ما دون الصفة بالمائة أو أقلّ لم يجز.
و لو قال: اشتر لي عبدا بمائة، فاشترى عبدا يساوي مائة بها أو بدونها جاز، و لو كان لا يساوي مائة لم يجز، و لو كان يساوي أكثر، و اشتراه بها جاز، و إن اشتراه بأكثر، لم يجز.
٤١٤٧. السادس عشر: لو وكّله في شراء عبد بمائة، فاشترى عبدين يساوي كلّ واحد أقلّ من مائة، لم يجز،
و إن ساويا المائة، [١] و إن ساوى كلّ واحد أو أحدهما المائة جاز، و لزم الموكّل، و لا يلزم أحدهما بالنصف، و يتخيّر في إمساك الآخر بالباقي، أو يردّه، و يرجع على الوكيل بالنصف،
[١] في «أ»: و إن تساويا المائة.