تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢٤ - الفصل الثامن في نكاح المتعة
ذلك، فإن لم يكن دخل بها، فلا مهر، و لو قبضته كان له استعادته، و إن كان قد دخل، كان لها ما أخذت، و ليس عليه تسليم ما بقي، و الوجه ثبوت المهر مع الجهالة منها و استعادة ما أخذت مع علمها.
و لو حصل لها عذر يمنع الوطء مدّة الأجل، كالحيض و المرض، ففي سقوط المهر إشكال.
٥١٢٠. الحادي عشر: لا يجب في العقد من الشرائط سوى ذكر المهر و الأجل،
و ما عداهما فمستحبّ ذكره، مثل أن يذكر ألّا نفقة لها و لا ميراث، و أنّ عليها العدّة بعد الأجل، و لو أخلّ بشيء من ذلك، انعقد مع ذكر الشرطين.
و كلّ شرط يشرطه في العقد انّما يلزم لو قارن العقد لا ما يتقدّمه أو يتأخّر عنه، و لا يشترط مع ذكره في العقد إعادته بعده، و يجوز أن يشترط [١] عليها الإتيان ليلا أو نهارا أو في وقت معيّن، و ان يشترط ٢ المرّة أو المرّات في الزمان المعيّن، فلا يجوز التعدية، و لو شرطت ألّا يقربها في الفرج، لم يجز له وطؤها فيه، و لو أذنت له بعد ذلك جاز، على رواية. [٣]
٥١٢١. الثاني عشر: ولد المتعة لاحق بأبويه، لا يجوز لأحدهما نفيه عنه.
و يجوز العزل عنها، و لا يقف على إذنها، و لو عزل فأتت بولد لحق به، و لم يجز له نفيه لمكان العزل، و لو نفاه عن نفسه انتفى ظاهرا، و لم يفتقر إلى لعان.
[١] ١ و ٢. في «أ»: يشترط.
[٣]. لاحظ الوسائل: ١٤/ ٤٩١، الباب ٣٦ من أبواب المتعة، الحديث ١.