تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٧ - الفصل السابع في النكاح بملك اليمين
لم تحلّ، و لو هاياها [١] فعقد عليها متعة في يومها فالمرويّ الجواز [٢] و لو كانت مشتركة فأحلّ أحد الشريكين لصاحبه حلّت.
٥٠٩٨. الثامن: يجب أن يقتصر المستبيح على ما حلّله المالك و ما يقتضي العادة تناوله،
فلو أحلّ له التقبيل و اللمس لم يحلّ له الوطء و لا الاستخدام، و لو أباحه الاستخدام لم يجز له سواه، و لو أباحه الوطء جاز له التقبيل و اللمس، و حرم عليه الاستخدام، و لو وطأ في موضع المنع كان عاصيا، و عليه عوض البضع، و كان الولد رقّا للمولى.
٥٠٩٩. التاسع: يجوز أن يحلّل الرّجل جاريته لمملوك غيره بإذن مولاه،
و لا يجوز للمملوك الوطء بدون الإذن.
٥١٠٠. العاشر: إذا أحلّ جاريته للحرّ، فإن شرط رقيّة الولد لزم الشرط،
و ان شرط الحريّة كان حرّا، و إن أطلق فروايتان إحداهما: أنّ الولد رقّ لمولى الجارية [٣] و هي خيرة الشيخ، [٤] و الثانية: أنّه حرّ، [٥] و هو المعتمد.
و على قول الشيخ يجب على الأب فكّ الولد بالقيمة يوم سقوطه حيّا، و عندنا لا شيء عليه.
٥١٠١. الحادي عشر: اشترط الشيخ في بعض أقواله في التحليل ضبط المدّة
[٦] و فيه نظر.
[١]. يقال: هايأ مهايأة في الأمر: وافقه، و المهاياة اصطلاح عند الفقهاء يطلق على شريكين في شيء يريد كلّ منهما أن يستفيد من ذلك الشيء بقدر سهمه في الشركة، يقال: هاياه في دار كذا، أى سكنها هذا مدّة و ذاك مدّة. لاحظ المنجد مادة (هيئ).
[٢]. لاحظ الوسائل: ١٤/ ٥٤٥، الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث ١.
[٣]. لاحظ التهذيب: ٧/ ٢٤٦ برقم ١٠٦٨.
[٤]. النهاية: ٤٩٤؛ و المبسوط: ٤/ ٢٤٦.
[٥]. لاحظ التهذيب: ٧/ ٢٤٧ برقم ١٠٧٣.
[٦]. المبسوط: ٤/ ٢٤٦.