تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٠٨ - الفصل السادس في مباحث تتعلّق بأنكحة المماليك
أعتق عبدك عن نفسك على أنّ عليّ مائة درهم، ففي وجوب البذل قولان، و قوّى الشيخ العدم، لأصالة براءة الذمّة. [١]
٥٠٧٣. التاسع: إذا قتلت الأمة نفسها بعد الدخول،
لم يسقط مهرها، و كذا لو قتلها السيّد، و لو قتلت نفسها قبل الدخول، أو قتلها سيّدها، لم يسقط المهر أيضا، و قوّى الشيخ سقوطه. [٢] و كذا البحث في الحرّة.
٥٠٧٤. العاشر: يجوز بيع الأمة المزوّجة، و يكون ذلك كالطلاق عندنا،
فإن أجاز المشتري النكاح صحّ، فإن فسخه كان مفسوخا، و خياره على الفور، فإن علم و لم يفسخ لزم العقد، و كذا العبد إذا بيع و كانت تحته أمة.
و لو كانت تحته حرّة فبيع، قال: الشيخ يثبت للمشتري الخيار أيضا [٣] على رواية، [٤] و منع ابن إدريس ذلك و حكم بلزوم النكاح [٥]، و لو كانا لمالك فباعهما لاثنين، كان لكلّ واحد من المشتريين الخيار، و كذا لو باعهما على واحد.
و لو باع أحدهما دون الآخر، كان للمشتري الخيار بين الفسخ و الإمضاء، و كذا للبائع على من عنده.
و لو كان كلّ منهما لمالك فباع أحدهما أحد الزّوجين، تخيّر المشتري أيضا و المالك الآخر بين الفسخ و الإمضاء، و لو حصل بينهما أولاد كانوا لموالي الأبوين.
[١]. المبسوط: ٤/ ١٧٦.
[٢]. المبسوط: ٤/ ١٩٧.
[٣]. النهاية: ٤٧٧.
[٤]. لاحظ الوسائل: ١٤/ ٥٥٥- ٥٥٦، الباب ٤٨ من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث ١.
[٥]. السرائر: ٢/ ٥٩٨.