تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٨ - الفصل الرابع في الارتداد
و لو تزوّج بحليلة أبيه أو ابنه أو امرأة طلّقها ثلاثا، أو لاعنها، ثمّ أسلما، لم يقرّا عليه، و لو غصبها حال الشرك ثمّ أسلما، لم يقرّا عليه، و لو غصبها حال الشرك، ثمّ أسلما لم يقرّا عليه، و كذا لو طاوعته على الوطء من غير عقد.
٥٠٥٢. الثالث عشر: إذا أسلم بعد أن طلّق كلّ واحدة من الأختين ثلاثا، ثمّ أسلما و أراد التزويج بإحداهما قبل أن ينكح غيره،
لم يكن له ذلك اعتبارا لصحّة طلاق المشرك، كما يصحّ نكاحه.
و لو أسلم و أسلمتا، ثم طلّقهما ثلاثا، يقال له: تطلّق من كنت تختار منهما، فإذا عيّن، جاز له العقد على الأخرى.
و لو أسلم عن ثماني نسوة، و أسلمن معه، فطلقهنّ ثلاثا، كلّف اختيار أربع، فإذا عيّنهنّ وقع بهنّ الطلاق، و حلّ له نكاح الباقيات.
الفصل الرابع: في الارتداد
و فيه ستّة مباحث:
٥٠٥٣. الأوّل: إذا ارتدّ أحد الزّوجين عن الإسلام قبل الدخول،
انفسخ النكاح في الحال، فإن كان المرتدّ الرجل، ثبت لها نصف المسمّى الصحيح، و نصف مهر المثل إن كان سمّى فاسدا، و المتعة إن لم يسمّ، و ان كان المرأة، سقط المهر، و إن كان بعد الدخول ثبت المهر.