تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٣ - الفصل الثاني في إسلام أحد الزوجين
يمنع من كمال الاستمتاع ففي إجبارها عليه نظر، و ما لا يمنع منه و لا من كماله فليس له إجبارها عليه، فطول شعر البدن و الأظفار، إن منع من الاستمتاع أجبرت على إزالته، و إلّا فلا.
و له منعها من البيعة و الكنيسة، و الخروج من بيتها، و شرب الكثير من الخمر، و فيما دون الإسكار احتمال.
فلو كانت مسلمة و أرادت شرب النبيذ على مذهب الحنفيّ، منعت.
و في منع الكافرة من أكل لحم الخنزير احتمال، قوّى الشيخ (رحمه اللّه) عدم المنع [١] و كذا ليس له منع المسلمة عن أكل الثوم، و البصل، و أشباههما، و له منع المشركة من لبس جلد الميتة و من النجاسات الّتي تتعدّى إليه.
الفصل الثاني: في إسلام أحد الزوجين
و فيه أربعة عشر بحثا:
٥٠٢٦. الأوّل: إذا أسلم زوج الكتابيّة دونها،
فهو باق على نكاحها، سواء أسلم قبل الدخول أو بعده، و يجوز له نكاحها بالعقد السابق مع كفرها، و يكون حكمها ما تقدّم، سواء كانا في دار الإسلام، أو في دار الحرب، أو اختلفت الداران بهما.
[١]. المبسوط: ٤/ ٢١١.