تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٥ - الفصل الخامس في باقي المحرّمات بقول مطلق
و قيل: يقع باطلا [١] و كذا لو تزوّج اثنتين عقيب طلاق الرابعة أو موتها، و لو رتّب ثبت عقد الأولى خاصّة.
و لو تزوّج خمسا في عقد واحد، فالأقرب البطلان مع احتمال التخيير، و يجوز له أن يعقد بالمتعة على من شاء من غير حصر في أربع، و إن كان الأفضل أن لا يتجاوزهنّ، و كذا يجمع بين أيّ عدد كان في الوطء بملك اليمين.
٥٠١٣. الخامس: لا يجوز للحرّ أن يعقد من الإماء دائما على أكثر من أمتين،
و يجوز أن يعقد منقطعا على أكثر من اثنتين.
و يجوز للحرّ أن يجمع في الدائم بين حرّتين و أمتين، و بين ثلاث حرائر و أمة، و لا يجوز له أن يجمع بين ثلاث حرائر و أمتين، و لا بين أربع حرائر و أمة، و لا بين ثلاث إماء و إن لم تكن معهنّ حرّة، و لا فرق في الإماء بين القنّ، و أمّهات الأولاد، و المكاتبات المشروطة، و المطلقات اللّواتي لم يؤدّين شيئا.
أمّا المطلقة إذا أدّت شيئا، و من انعتق بعضها، ففي تحريم ما زاد على اثنتين منهنّ إشكال، أقربه التحريم، تغليبا لجانب الحرمة، و يجوز أن يعقد على الإماء أيّ عدد شاء في المتعة و كذا ينكح بملك اليمين ما شاء، و كذا الإباحة.
٥٠١٤. السادس: لا يجوز للعبد أن يعقد على أكثر من حرّتين غبطة،
و يجوز أن يعقد على أربع إماء كذلك، و على حرّة و أمتين، و لا يجوز له العقد على حرّة و ثلاث إماء، و لا على حرّتين و أمة، و لا حصر في المنقطع و التحليل في الحرائر و الإماء كالحرّ، و لو انعتق بعض الأمة فهي كالحرّة بالنسبة إليه، تغليبا للحرمة، و إن ألحقناها بالأمة في الحرّ للعلّة.
[١]. و هو خيرة ابن حمزة في الوسيلة: ٣٤٤، و الحلّي في السرائر: ٢/ ٥٣٩.