تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٧ - الفصل الرابع في باقي الأسباب الموجبة للتحريم المؤبّد
الغير بأمته، الحكم في ذلك كله سواء، و حكم الرضاع في جميع ما تقدّم، حكم النسب.
٥٠٠٢. التاسع: أقسام الوطء ثلاثة:
مباح طلق، فيتعلّق به تحريم المصاهرة، سواء كان بعقد أو ملك يمين، أو إباحة، فتحرم به أمّ الموطوءة و إن علت على الواطئ و بناتها و إن نزلن، و تحرم الموطوءة خاصّة على أب الواطئ و إن علا، و على ابنه و إن نزل تحريما مؤبّدا، و تصير به هؤلاء المحرمات محرما، فيجوز له النظر إلى أمّ الموطوءة و ابنتها.
و حرام محض، كالزنا، فإنّه لا يتعلّق به تحريم المصاهرة على الأقوى، و لا يقتضي حرمة المحرم إجماعا.
و وطء شبهة، ففي اقتضائه تحريم المصاهرة خلاف، تقدم، و لا يقتضي حرمة المحرّم إجماعا، و لو أكره امرأة على الزنا، لم يثبت تحريم المصاهرة على الأقوى، لأنّ هذا الوطء زنا في حقّه.
الفصل الرابع: في باقي الأسباب الموجبة للتحريم المؤبّد
و فيه ستّة مباحث:
٥٠٠٣. الأوّل: لا يجوز للرجل أن يدخل بزوجته إذا لم يبلغ سنّها تسع سنين،
فإن دخل، فعل حراما، ثمّ إن أفضاها فرّق بينهما، و لم تحلّ له أبدا، و عليه ديتها