تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٠ - الفصل الثالث في المصاهرة
و لا لأحد من أولاده من غير المرضعة و منها، لأنّ أخواته و إخوته صاروا بمنزلة أولاده [١] و ليس بمعتمد، و الوجه جواز النكاح بين أخت المرتضع و أولاد صاحب اللبن، و قد تقدّم.
٤٩٩٣. السابع: روي أنّه إذا ربّت المرأة جديا بلبنها،
فإنّه يكره لحمه و لحم ما كان من نسله عليها، و ليس ذلك بمحظور [٢].
الفصل الثالث: في المصاهرة
و فيه تسعة مباحث:
٤٩٩٤. الأوّل: من وطأ امرأة بالعقد الصحيح أو الملك أو الإباحة،
حرم عليه أمّها و إن علت، و بناتها و إن نزلن، سواء كنّ بنات بنت أو بنات ابن، و سواء تقدمت ولادتهنّ أو تأخرت، و سواء كنّ ربائب في حجره أو لم تكن، تحريما مؤبدا بالعقد الدائم و المنقطع و ملك اليمين، و لو عقد و لم يدخل حرمت أمّ الزوجة و إن علت، تحريما مؤبّدا على أشهر الروايتين، و حرمت بناتها و إن نزلن تحريم جمع، بمعنى أنّه لو طلّق الأمّ قبل الدخول، جاز له العقد على البنات، لكن يكره له ذلك إذا نظر من الأم إلى ما يحرم على غيره النظر إليها.
و كذا تحرم على الجمع أخت الزوجة، سواء دخل بالزّوجة أو لم يدخل،
[١]. الخلاف: ٥/ ٩٣، المسألة ١ من كتاب الرضاع.
[٢]. لاحظ الوسائل: ١٤/ ٣٠٨، الباب ١٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث ١- ٢.