تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٤ - المطلب الثالث في أحكامه
و لو طلّق زوجتيه، فتزوّجهما آخر و أرضعت إحداهما الأخرى، حرمت الكبيرة عليهما معا مؤبدا و الصغيرة على من دخل بالكبيرة.
و لو زوّج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة، ثم أرضعت جدّتهما أحدهما، انفسخ النكاح، لأنّ المرتضع إن كان هو الذكر، فهو عم زوجته أو خالها، و إن كان الأنثى فهي عمته أو خالته.
٤٩٨٠. الثامن: لو أرضعت زوجته زوجتين من ثلاث صغائر بلبن غيره دفعة واحدة،
بأن تعطي كلّ واحدة ثديا من الرضعة الأخيرة، حرمت الكبيرة عينا، و الصغيرتان كذلك، إن كان دخل بالكبيرة، و إلّا جمعا، فإن أرضعت الثالثة حرمت عينا، إن كان دخل بالكبيرة، و إلّا لم تحرم عينا و لا جمعا، و لو أرضعت إحدى الثلاثة ثمّ الأخيرتين دفعة، حرمت الكبيرة عينا، و الأولى كذلك إن كان دخل، و إلّا جمعا، و الأخيرتان عينا إن كان دخل، و إلّا جمعا أيضا، و لو أرضعتهن على التعاقب، حرمت عينا و الأولى إن كان دخل بها، و إلّا جمعا، و أمّا الثانية، فإن كان دخل بالأم حرمت عينا، و إلّا لم تحرم عينا و لا جمعا، و أمّا الثالثة فيحتمل تحريمها خاصة، كمن تزوّج بأخت امرأته، فإنّ التحريم يختص بها، و يحتمل تحريمها مع الثانية، لأنّهما بإرضاع الثالثة صارتا أختين في حالة واحدة، فانفسخ نكاحهما دفعة واحدة، و هو قويّ، هذا إذا لم يدخل بالأم، فإن كان قد دخل حرمن كلّهن مؤبدا.
٤٩٨١. التاسع: لو أرضعت زوجاته الثلاث الرابعة، حرمت المرضعات مؤبدا
و الصغيرة كذلك إن كان قد دخل بإحداهن، و إلّا جمعا، و لو أرضعت بنات زوجته الثلاث ثلاث زوجاته، [١] كلّ بنت زوجة دفعة بأن يرضعن الرضعة الأخيرة
[١]. قال المحقق الثاني: لو كان له زوجة كبيرة و ثلاث صغائر، و للكبيرة ثلاث بنات مراضع، فأرضعت كلّ واحدة منهنّ صغيرة من الثلاث الرضاع المحرّم. جامع المقاصد: ١٢/ ٢٥٢.