تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٠ - الفصل الثاني في أولياء العقد
تزوّج أمة بإذن مولاه، ثمّ أمره بشرائها لم ينفسخ النكاح مطلقا إن قلنا: إنّ العبد لا يملك، و إلّا كان فيه تفصيل.
و لو تزوّج من انعتق بعضه بأمة مع الإذن، صحّ، فلو اشتراها بما ملكه [١] بانفراده من نصيب الحريّة، بطل النكاح، و كذا لو اشتراها بكسب جميعه.
٤٩٥٣. الثاني و العشرون: للمولى إجبار الأمة على النكاح و المدبّرة و أمّ الولد، دون المكاتبة
و من انعتق بعضها، و لو طلبت إحداهما التزويج، فالأقرب أنّ لمولاهما منعهما عنه.
٤٩٥٤. الثالث و العشرون: لو تزوّج عبده فالمهر في ذمّة مولاه، و قيل في كسبه،
فلو ضمنه السيّد صحّ، و لها مطالبة السيّد خاصّة، فإن طلّقها قبل الدخول سقط عن السيّد نصفه إن كان قد ضمن، و إن لم يكن قد ضمن، عاد النصف من الكسب إلى السيّد، و لو طلّقها بعد العتق عاد النصف من الكسب إليه.
و لو باعه السيّد عليها، بطل النكاح، فإن كان بعد الدخول تقاصّا بالمهر و الثمن، و إن كان قبله، احتمل سقوط جميع المهر، و قوّاه الشيخ [٢] و احتمل سقوط نصفه و لو كان البيع بعين المهر، فإن كان قبل الدخول بطل البيع و إلّا جاء الدور، و إن كان بعده، صحّ و انفسخ النكاح.
٤٩٥٥. الرابع و العشرون: إذا زوّجه تعلّق المهر و النفقة بالسيّد على ما قلناه، و على قول الشيخ بكسبه،
فإذا ضمنه كان له أن يسافر به و يمنعه من الكسب، و إلّا فلا، و لو زوّج أمته وجب أن يرسلها ليلا للاستمتاع، و له إمساكها
[١]. في «أ»: بما يملكه.
[٢]. المبسوط: ٤/ ١٧٢.