تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٨ - الفصل الثاني في أولياء العقد
فزاد، كانت الزيادة في ذمّة العبد، يتبع بها بعد العتق، و إن أطلق، انصرف إلى مهر المثل، و البحث في الزيادة كما تقدّم، و هل يثبت مهر المثل مع الإطلاق أو المسمّى مع التعيين في ذمّة المولى أو في كسب العبد؟ الأقرب الأوّل، و كذا البحث في نفقة الزوجة.
٤٩٤٩. الثامن عشر: لا ولاية للأمّ و لا لغيرها من القرابات سوى الأب و الجدّ، و مع بلوغها و رشدها،
فلا ولاية عليها مطلقا كما تقرّر، لكن يستحبّ لها أن تستأذن أباها في العقد و أن توكّل أخاها مع فقده.
و لو كان لها أخوان استحبّ أن تجعل الأمر إلى الأكبر، و لو اختار كلّ من الإخوة رجلا استحبّ لها اختيار خيرة الأكبر.
و لو زوّجها الأخوان بالوكالة، فالعقد للسابق، فلو دخلت بالأخير ردّت إلى الأوّل بعد العدّة، و كان لها المهر، و لحق به الولد لو حملت، و لو اقترن العقدان، فالأقرب، البطلان أمّا لو لم تأذن، فإنّ لها أن تخير عقد من شاءت منهما، و الأولى عقد الأكبر، و لو دخلت بأحدهما فهو إجازة له.
و لو زوّجت الأم ولدها فإن رضي، لزم، و إلّا بطل قيل: و يلزمها المهر [١] و يحمل على ادّعائها الوكالة.
و لو زوّجها أجنبيّ فادّعت الإذن، و قال الزوج: زوّجك من غير إذن، فالقول قولها مع اليمين.
٤٩٥٠. التاسع عشر: للمولى إجبار العبد على النكاح،
و كذا المدبّر أمّا
[١]. القائل هو الشيخ في النهاية: ٤٦٨.