تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٩ - الفصل الأوّل في العقد
لم ينعقد.
٤٩٢١. السابع: إذا أوجب ثمّ جنّ أو أغمي عليه، أو مات،
بطل حكم الإيجاب، فلو قبل لم ينعقد، و كذا لو تقدّم القبول ثمّ جنّ قبل الإيجاب أو أغمي عليه، و كذا البحث في البيع.
٤٩٢٢. الثامن: لا يدخل النكاح خيار المجلس و لا الشرط،
فإن شرط الخيار فيه بطل العقد، و لو شرط الخيار في الصداق صحّ العقد و الشرط.
٤٩٢٣. التاسع: لا اعتداد بعبارة الصبيّ في العقد إيجابا و لا قبولا لنفسه و لغيره،
و كذا المجنون و السكران، و إن التزم به بعد الإفاقة، و بالجملة لا بدّ للقصد من المكلّف.
٤٩٢٤. العاشر: يشترط امتياز المعقود عليها عن غيرها بالإشارة أو الاسم أو الصفة،
فلو قال: زوّجتك إحدى بناتي أو بنتي و له أكثر من واحدة، بطل، و كذا يبطل لو قال: زوّجتك حمل هذه الجارية.
و لو قال: زوّجتك بنتي هذه فلانة، أو بنتي هذه، أو بنتي، و له واحدة صحّ، و كذا يصحّ لو قال: زوّجتك هذه، و هي حاضرة.
و لو قال: زوّجتك بنتي فاطمة، و اسمها خديجة، و لا بنت له غيرها، صحّ اعتبارا بالإضافة اللازمة و إلغاء الاسم المفارق، و لو قال زوّجتك فلانة، و أطلق، لم يصحّ.
و لو كانت الكبرى فاطمة و الصغرى خديجة، فقال: زوّجتك الكبرى، صحّ، و كذا لو قال: فاطمة و كذا في الصغرى.