تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠١ - المحاباة في التزويج
نصفه سهما، يبقى سهم فهو للموهوبة، و يبقى للواهب أربعة، فتقسم المائة بينهم على خمسته، و السهم الّذي أسقطته لا يذكر، لأنّه يرجع على جميع السهام الباقية بالسوية، فيطرح كالسهام الفاضلة عن الفروض في مسألة الردّ، مثل أن يخلّف أمّا و ابنين، فللابنين أربعة، و للأمّ سهم، و يسقط ذكر السهم الآخر.
٤٨٧٩. العشرون: لو أعتق المريض عبدا لا شيء له سواه، و قيمته مائة، فقطع إصبع سيّده خطأ
عتق نصفه، و عليه نصف قيمته، و يصير للسيّد نصفه و نصف قيمته، و ذلك مثلا ما عتق منه، و إنّما وجب نصف القيمة عليه، لأنّ عليه من أرش الجناية بقدر ما عتق منه، و حساب ذلك أن تقول: عتق منه شيء، و عليه للسيّد شيء، فصار مع السيّد عبد إلّا شيئا [١] و شيء يعدل شيئين، فأسقط شيئا بشيء، بقى ما معه من العبد يعدل شيئا مثل ما عتق منه، و لو كانت قيمته مائتين، عتق خمساه، لأنّه عتق منه شيء، و عليه نصف شيء للسيّد، فصار للسيّد نصف شيء و بقية العبد تعدل شيئين، فتكون بقيّة العبد تعدل شيئا و نصفا، و هو ثلاثة أخماسه و الشيء الّذي عتق خمساه، و لو كانت قيمته خمسين أو أقلّ عتق بأجمعه، لأنّه يلزمه مائة، و هي مثلاه، و لو كانت قيمته ستّين، قلنا: عتق منه شيء، و عليه شيء و ثلثا شيء للسيّد مع بقيّة العبد تعدل شيئين، فبقيّة العبد إذا ثلث شيء، فتعتق منه ثلاثة أرباعه، و على هذا القياس إلّا أنّ ما زاد من العتق على الثلث، يقف على أداء ما يقابله من القيمة.
٤٨٨٠. الواحد و العشرون: لو أعتق عبدين- لا مال سواهما- دفعة واحدة،
قيمة أحدهما مائة و الآخر مائة و خمسون، فجنى الأدنى على الأرفع جناية
[١]. في «ب»: فصار مع السيد عبده إلّا شيئا.