تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٨ - المحاباة في التزويج
عشرة، لا يملك سواها، كان لها مهر المثل و ثلث المحاباة، و لو أجاز الورثة، تثبت المحاباة، و لو ماتت قبله، فورثها و لم تخلّف سوى الصداق، دخلها الدور، فتصحّ المحاباة في شيء، فيكون لها خمسة بالصداق، و شيء بالمحاباة، و يبقى لورثة الزوج خمسة إلّا شيئا، ثم رجع إليهم بالميراث نصف مالها، و هو اثنان و نصف و نصف شيء، صار لهم سبعة و نصف إلّا نصف شيء يعدل شيئين أجبر و قابل، يخرج الشيء ثلاثة و كان لها ثمانية، رجع إلى ورثة الزوج نصفها أربعة، صار لهم ستّة، و لورثتها أربعة.
و لو ترك الزّوج خمسة أخرى بقي مع الورثة اثنا عشر و نصف إلّا نصف شيء يعدل شيئين، فالشيء خمسة، فجازت لها المحاباة أجمع، و رجع جميع ما حاباها به إلى ورثة الزّوج، و بقي لورثتها صداق مثلها.
و لو كان للمرأة خمسة و لا شيء للزّوج، بقي مع ورثة الزوج عشرة إلّا نصف شيء يعدل شيئين، فالشيء أربعة، فيكون لها بالصداق تسعة مع خمسها أربعة عشر، رجع إلى ورثة الزوج نصفها مع الدينار الّذي بقي لهم، صار لهم ثمانية، و لورثتها سبعة.
٤٨٧٥. السادس عشر: إذا أعتق أمته في صحّته، ثم تزوّجها في مرضه، و دخل، صحّ،
و ورثته إجماعا، و إن أعتقها في مرضه، ثمّ تزوّجها، و دخل، و كانت تخرج من الثلث، عتقت و ورثت.
و لو أعتق أمة لا يملك غيرها، ثم تزوّجها، صحّ النكاح، فإن مات ظهر فساد النكاح، و يسقط مهرها، و يعتق ثلثها، و يرقّ ثلثاها، و إن كان قد دخل بها، و مهرها نصف قيمتها، عتق منها ثلاثة أسباعها، و استرقّ أربعة أسباعها.