تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٧ - المحاباة في التزويج
عشرة دخله الدور، فنقول: تحرر منه شيء، و له من كسبه شيء، و لسيّده شيئان، و قد حصل في يد سيّده عشرة تعدل شيئين، فتبيّن أنّ نصفه حر و باقيه رقيق، و العشرة للسيّد، نصفها بالردّ، و نصفها بالولاء.
و لو خلف العبد ولدا، فله من رقبته شيء، و من كسبه شيء، يكون لولده بالميراث [١] و للسيّد شيئان، فتقسّم العشرة على ثلاثة، للابن ثلثها، و للسيّد ثلثاها، و تبيّن أنّه عتق من العبد ثلثه.
و لو خلف العبد عشرين و ابنا، فله من كسبه شيئان يكونان لابنه، و لسيّده شيئان، فالعشرون بين السيّد و الولد نصفين، و تبيّن أنّه عتق نصفه، و لو مات الابن قبل موت السيّد، و كان ابن معتقه، ورثه السيّد، لأنّا تبيّنا أنّ أباه مات حرا، إذا السيّد قد ملك عشرين هي مثلا قيمته، فعتق و جر ولاء ابنه إلى سيّده، فورثه، و إن لم يكن ابن معتقه لم ينجر ولاؤه، و لم يرثه سيّد أبيه، و كذا البحث لو خلف الولد عشرين، و لم يخلف الأب شيئا، أو ملك السيّد عشرين من أيّ جهة كانت، و لو لم يملك عشرين لم ينجر ولاء الابن إليه، لأنّ أباه لم يعتق، و لو عتق بعضه انجر من ولاء ابنه بنسبته.
[المحاباة في التزويج]
٤٨٧٤. الخامس عشر: المريض إذا تزوّج و مات في مرضه،
فإن لم يدخل، بطل النكاح و لا مهر للمرأة و لا ميراث، و إن دخل صحّ النكاح، و ثبت لها الميراث، و كان لها المهر، فإن حابى فيه بأن كان مهر مثلها خمسة فأصدقها
[١]. في المغني لابن قدامة: ٦/ ٥١٤: «يكون لابيه بالميراث».