تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٤ - الفصل السابع فيما تثبت به الوصيّة
الفصل السابع: فيما تثبت به الوصيّة
و فيه ستّة مباحث:
٤٨٥٤. الأوّل: لا يشترط في الوصيّة الشهادة بل لو صدّقوا الورثة الوصيّ حكم عليهم بها،
و كذا لو تمكن الوصيّ من فعل ما أوصي إليه وجب عليه، و إن لم يكن معه شاهد، نعم يستحبّ الإشهاد بها دفعا للتنازع.
٤٨٥٥. الثاني: تثبت الوصيّة بالمال بشهادة عدلين، أو رجل و امرأتين،
أو رجل و يمين، و تقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع الوصيّة، و اثنتين في النصف، و ثلاثة في ثلاثة أرباعها، و أربع (من النساء) [١] في الجميع من غير يمين في ذلك كلّه.
أمّا الوصيّة بالولاية، فلا تثبت إلّا بشهادة رجلين، و لا تقبل فيها شهادة النساء منفردات و لا منضمات إلى الرجال، و لا الشاهد و اليمين على الأقوى.
٤٨٥٦. الثالث: لا يقبل في الشهادة بالوصيّة إلّا عدول المسلمين مع الاختيار،
و يجوز مع الضرورة و عدم عدول المسلمين قبول نفسين من أهل الذمّة ممّن ظاهرهما الأمانة عند أهل دينهما، و لا تقبل شهادة غير أهل الذمّة من الكفّار.
٤٨٥٧. الرابع: إذا أشهد الرجل عبدين له على حمل جاريته أنّه منه، و أنّه أعتقهما ثمّ مات، فردّت شهادتهما،
[١]. ما بين القوسين يوجد في «ب».