تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٥ - الفصل الخامس في الموصى له
٤٨٢٩. الثاني و الثلاثون: إذا أوصى لواحد بنصف ماله، و للآخر بالثلث، و لآخر بالربع،
و لم يجز الورثة، أعطي الأوّل الثلث، و سقط الآخران، و لو نسي المبدأ به، استعمل القرعة، فإن فضل كان لمن يليه بالقرعة.
و لو أوصى لرجل بجميع ماله، و لآخر بالثلث، و أجازت الورثة، أخذ الأوّل الجميع، و سقط الآخر، و ان بدأ بصاحب الثلث، و أجازوا، أخذ الثلث، و الثلثان لصاحب الكل، و لو اشتبها أقرع، و إن لم يجز الورثة فإن بدأ بصاحب الثلث، سقط صاحب الكل، و ان بدأ بصاحب الكل، أخذ الثلث، و سقط صاحب الثلث، و لو اشتبه أقرع.
٤٨٣٠. الثالث و الثلاثون: إذا أوصى للقراء، كان لمن يحفظ جميع القرآن،
فإن لم يحفظ عن ظهر القلب، فالأقرب الحرمان.
و لو أوصى للعلماء أعطي العالم بعلوم الشرع، فيدخل فيه الفقه، و التفسير، و الحديث، و لا يدخل فيه سامع الحديث فقط إذا لم تكن له معرفة بالطريق.
و لو أوصى لقبيلة عظيمة، كالعلويّين، و الهاشميّين، صحّ و أعطي الموجود في بلد الوصيّة، و لا يجب الاستيعاب، و لا التسوية، و يدخل الذكر و الأنثى إن كان اللفظ يشملهما [١] كالأولاد، و الذرية، و العالمين، و إلّا اختص بالذكور إن لم يتناول الإناث، كالبنين، و الذكور، و الرجال، و الغلمان، أو بالإناث إن لم يتناول الذكور، كالنساء، و البنات، و المسلمات، و إن وضع للذكور أمكن دخول الإناث مع الاجتماع، كالمسلمين، و العلويّين، فالأقرب دخول الإناث على إشكال.
و الأرامل النساء اللاتي فارقن أزواجهنّ بموت أو غيره.
[١]. في «أ»: يشتملهما.