تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧١ - الفصل الخامس في الموصى له
و لو أوصى لبنات فلان، فهو للإناث خاصّة دون الذكور و الخناثى.
٤٨١٩. الثاني و العشرون: إذا أوصى لأقاربه، أو أقارب فلان استوى الذكور و الإناث،
و أعطي كل من صدق عليه اسم القريب عرفا، سواء كان وارثا أو غير وارث، و هو أحد قولي الشيخ [١] و في الآخر: يعطى لكلّ من يتقرّب إليه إلى آخر أب و أمّ له في الإسلام [٢] و هو اختيار المفيد [٣] و يسوي [٤] بين القريب و البعيد، و الصغير و الكبير، و الذكر و الأنثى، الغني و الفقير، و يدخل فيه القرابة من قبل الأمّ كالأخوال و الإخوة للأمّ، سواء كان الموصي عربيا أو عجميّا، و لا يختص بالأقرب فالأقرب، و لا بذي الرحم المحرم.
و لو أوصى لأقرب الناس إليه أو أقرب قرابته، أو أقربهم إليه رحما، اختص بالأقرب، و منع الأبعد مع وجوده، و نزّل على الميراث فيشترك الآباء و الأولاد، فإن فقدوا فالأجداد و الإخوة، فإن فقدوا فالأعمام و الأخوال على مراتب الإرث.
و لو أوصى لجماعة من أقرب الناس إليه، أعطي ثلاثة نفر من الأقرب فما زاد، و لو لم يوجد من الطبقة الأولى سوى واحد أو اثنين، ففي تشريك الطبقة الثانية نظر.
٤٨٢٠. الثالث و العشرون: إذا أوصى لأهل بيته، دخل الأولاد و الآباء و الأجداد،
و حكمه حكم القرابة، و لو أوصى لعترته قال الشيخ: كان ذلك في ذريته الذين هم أولاده و أولاد أولاده [٥].
[١]. اختاره في الخلاف: ٤/ ١٥٠، المسألة ٢٤ من كتاب الوصايا؛ و المبسوط: ٤/ ٤٠.
[٢]. ذهب إليه في النهاية: ٦١٤.
[٣]. المقنعة: ٦٧٥.
[٤]. في «أ»: و يستوي.
[٥]. الخلاف: ٤/ ١٥٧، المسألة ٣٣ من كتاب الوصايا.