تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٠ - الفصل الخامس في الموصى له
لا تركة له، و لو قيل: بأنّه يشارك الغرماء في التركة، لأنّ الثمن لزمه بتغرير الموصي احتمل.
و لو أوصى بشراء عبد و أطلق، أو ببيع عبد و أطلق، بطلت الوصيّة، و لو أوصى ببيعه بشرط العتق صحّ، و بيع كذلك، فإن تعذر مشتر بالشرط، بطلت الوصيّة، و لو أوصى ببيعه لشخص معيّن بثمن معلوم، صحّت الوصيّة، و لو لم يسم ثمنا بيع بالقيمة، فان امتنع من شرائه أو تعذر، بطلت الوصيّة.
٤٨١٨. الواحد و العشرون: إطلاق الوصيّة يقتضي التسوية،
فإذا أوصى لأولاده و هم ذكور و إناث تساووا، و كذا لإخوته و أخواته و أعمامه و عماته و غيرهم.
و لو أوصى للعمومة دخل العمّات دون العكس، و كذا الخؤولة و الخالات، و لو أوصى لأخواته، فهو للإناث خاصّة.
و لو أوصى لإخوته، دخل فيه الذكر و الأنثى.
و لو أوصى لبنيه، لم تدخل البنات و بالعكس، و لو أوصى لأعمامه، و أخواله، تساووا أيضا، و قول الشيخ في النهاية يقسم أثلاثا [١]، مطّرح.
و لو أوصى لبني فلان فهو للذكور إلّا في القبيلة، فتدخل الإناث و الخناثى أيضا عرفا.
و لو قال: لأولاده، دخل فيه الذكور و الإناث و الخناثى على السواء إلّا ان يفصل.
[١]. النهاية: ٦١٤.