تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦١ - في الاستثناء
٤٧٩٣. الرابع عشر: لو خلّف أربعة بنين، و أوصى لرجل بثلث ماله إلّا نصيب أحدهم،
أو أوصى له بتكملة الثلث على نصيب أحدهم، فله التسع، و طريقه أن يدفع إلى الموصى له و ابن ثلث المال، يبقى ثلثاه لثلاثة بنين، لكل واحد تسعان، يبقى تسع للموصى له.
٤٧٩٤. الخامس عشر: إذا أوصى لواحد بسدس ماله، و لآخر بتمام الثلث، فهو سدس أيضا،
فإن ردّ الأوّل وصيّته، فللآخر تمام الثلث لا الثلث كملا، و لو أوصى للأوّل بالثلث، و للآخر بباقي الثلث، فلا شيء للآخر، سواء رضي الأوّل أو ردّ.
٤٧٩٥. السادس عشر: إذا أوصى بوصايا متعدّدة، فنسي الوصيّ [١] بابا منها،
قال الشيخ: يصرف في وجوه البرّ [٢] و قال في جواب الحائريات [٣]: إذا نسي الوصيّ جميع أبواب الوصيّة عاد ميراثا.
٤٧٩٦. السابع عشر: إذا أوصى له بسيف و عليه حلية، و هو في جفن،
دخل الجفن و الحلية في الوصيّة، و كذا لو أوصى بسفينة فيها متاع، دخل المتاع فيها، و كذا لو أوصى بجراب، أو صندوق، أو وعاء مختوم، دخل ما في الجراب و الصندوق و الوعاء في الوصيّة، و ذلك مأخوذ من الرواية [٤] و فتوى الأصحاب [٥].
٤٧٩٧. الثامن عشر: لو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته، لم يصحّ،
و احتمل البطلان في الجميع و في ثلثي المال.
[١]. في «أ»: و نسي الوصيّ.
[٢]. النهاية: ٦١٣.
[٣]. المسائل الحائريات في ضمن الرسائل العشر: ٢٩٧. هذا نصّه: إذا نسي جميع أبواب الوصيّة، و لم يكن هناك ما يرجع إليه فيتذكره، بطلت وصيّته.
[٤]. لاحظ الوسائل: ١٣/ ٤٥١- ٤٥٢، الباب ٥٧ و ٥٨ و ٥٩ من كتاب الوصايا.
[٥]. في «أ»: و قبول الأصحاب.