تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٥ - الفصل الرابع في الوصايا المبهمة
ابنتان، فأوصى بمثل نصيب إحداهما، فهو بالثلث، و لو كان ثلاث أخوات من أمّ و إخوة ثلاثة من أب، فأوصى بمثل نصيب أحدهم من غير تعيين، كان له مثل أقلّهم، فله سهم من عشرة، و لكل أنثى سهم، و لكل ذكر سهمان، و لو كان له زوجة و بنت، و قال: مثل نصيب بنتي، فأجاز الورثة، فالفريضة من خمسة عشر، للزوجة سهم و الباقي بينه و بين البنت.
٤٧٨٣. الرابع: إذا أوصى بنصيب وارث، احتمل البطلان و الصحة،
فتكون وصيّته بمثل النصيب.
٤٧٨٤. الخامس: قال أبو عبيد ابن سلّام [١]: الضّعف: المثل،
لقوله تعالى:
يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ [٢] أي مثلين، و قوله فَآتَتْ أُكُلَها ضِعْفَيْنِ [٣] و إذا كان الضعفان مثلين، فالواحد مثل، فإذا أوصى بضعف نصيب ابنه، كان له مثله على ذلك، و قيل [٤]: مثلاه، لقوله تعالى: ضِعْفَ الْحَياةِ وَ ضِعْفَ الْمَماتِ [٥] قال أبو عبيدة بن المثنى [٦]: ضعف الشيء هو مثله، و ضعفاه هو مثلاه [٧].
٤٧٨٥. السادس: لو قال: أوصيت لك بضعفي نصيب ابني فله مثلا نصيبه،
و لو قال: ثلاثة أضعافه، فهو ثلاثة أمثاله على قول أبي عبيدة و على الآخر يكون له في
[١]. أبو عبيد قاسم بن سلّام- بتشديد اللام- الفقيه البغدادي أخذ عن الكسائي و الفرّاء، ولي القضاء بطرسوس. مات سنة ٢٢٤ ه. لاحظ طبقات الفقهاء: ١٠٢، وفيات الأعيان: ٤/ ٦٠.
[٢]. الأحزاب: ٣٠.
[٣]. البقرة: ٢٦٥.
[٤]. القائل هو الشافعي، لاحظ المغني لابن قدامة: ٦/ ٤٥٠.
[٥]. الإسراء: ٧٥.
[٦]. أبو عبيدة معمر بن المثنى اللغوي البصري، أخذ عنه أبو عبيد و المازني و أبو حاتم، مات سنة ٢١١ ه. لاحظ وفيات الأعيان: ٥/ ٢٣٥.
[٧]. لاحظ المغني لابن قدامة: ٦/ ٤٥٠- ٤٥١.