تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٢ - الفصل الثالث في الموصى به
و الدابّة واحدة من الخيل و البغال و الحمير الذكر و الأنثى، و لو قيّد بقرينة، انصرف إلى المقيّد كقوله دابّة يسهم لها [في الجهاد] انصرف إلى الخيل.
و لو قال: ينتفع بظهرها و نسلها، خرجت البغال و الذكور.
و إن وصّى بحمار فهو ذكر، و الأتان للأنثى، و الحصان للذكر من الخيل، و الفرس للذكر و الأنثى، و يتخيّر الورثة في تعيين ما شاءوا ممّا يقع عليه اسم الوصيّة في ذلك كله، و لا يستحقّ الدابة سرجا و لا البعير رحلا.
٤٧٧٥. الثالث و الثلاثون: إذا أوصى بعتق عبده، لزم الوارث إعتاقه،
فإن امتنع أجبره الحاكم إذا خرج من الثلث و إلّا فبقدره، فإذا اعتقه الوارث أو الحاكم، فهو حرّ من حين الإعتاق، و ولاؤه للموصي، و كذا لو أوصى إلى غير الوارث بعتقه.
٤٧٧٦. الرابع و الثلاثون: إذا أوصى بعتق عبيده، و ليس له غيرهم،
أعتق ثلثهم بالقرعة، و لو رتّبهم أعتق الأوّل فالأوّل حتّى يستوفى الثلث، و تبطل الوصيّة في الزائد، و لو أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده استخرج العدد بالقرعة، و قيل يتخيّر الورثة بقدر ذلك العدد، و القرعة على استحباب، و هو أجود.
٤٧٧٧. الخامس و الثلاثون: لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة، وجب،
فإن لم يجد قيل، يعتق من لا يعرف بنصب، [١] و لو أعتق من ظنّ إيمانها ثمّ بان الخلاف، أجزأت عن الموصي. [٢]
٤٧٧٨. السادس و الثلاثون: لو أوصى بعتق رقبة بثمن معيّن فلم يوجد به،
[١]. القائل الشيخ الطوسي قدس سره في النهاية: ٦١٦.
[٢]. و في النهاية: «عن الوصيّ».