تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٨ - الفصل الثالث في الموصى به
الفصل الثالث: في الموصى به
و فيه سبعة و ثلاثون بحثا:
٤٧٤٣. الأوّل: تصحّ الوصيّة بكل مقصود يقبل النقل،
سواء كان عينا أو منفعة بشرط أن لا يزيد على الثلث، فيفتقر حينئذ إلى الإجازة، و يشترط فيه الملك، فلا تصحّ الوصيّة بالخمر، و لا الخنزير، و لا كلب الهراش [١] و لا ما لا نفع فيه، و لا بالجرو الصغير إن منعنا من جواز تربيته للصيد أو الماشية، و لا بشيء من السباع إن منعنا من صحّة بيعها، و لا بجلد الميتة، و لا الزبل [٢] و لا الوقف، و لا أمّ ولد.
٤٧٤٤. الثاني: لا يشترط في الموصى به كونه موجودا أو عينا،
فتصحّ الوصيّة بالحمل، و ثمرة البستان، و المنفعة، و لا كونه معلوما و مقدورا عليه، فتصحّ الوصيّة بالحمل، و المغصوب، و المجهول، و العبد الآبق، و الجمل الشارد، و الطير في الهواء، و السمك في الماء، و لا كونه معيّنا، فتصحّ الوصيّة بأحد العبدين، و تصحّ بالكلاب المملوكة، مثل كلب الصيد، و الماشية، و الحائط، و الزرع.
٤٧٤٥. الثالث: لا تصحّ الوصيّة بالمغصوب و لا فعل المحرّم،
مسلما كان
[١]. في «أ»: «و لا كلب المواشي» و الصحيح ما في المتن.
[٢]. في المصباح المنير: زبل الرجل الأرض زبولا- من باب قعد- و زبلا أيضا: أصلحها بالزبل و نحوه حتّى تجود للزراعة، و المزبلة: موضع الزبل.