تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٣ - الفصل الخامس في شرائط الموقوف
عقارا، أو حيوانا، أو سلاحا، أو كراعا، أو أثاثا، أو عروضا، أو رقيقا.
٤٦٩٣. الثامن: يصحّ وقف المشاع كالمقسوم، و قبضه كقبضه في البيع
[١]، و لا يثبت بالوقف شفعة للشريك، و لو أراد الموقوف عليه قسمته مع الطلق جاز إلّا أن يتضمّن ردّا من الطلق ففيه نظر، لتضمّنه بيع جزء من الوقف، و لو كان الجميع وقفا، و أراد الموقوف عليهم قسمته لم يجز، و لو بيع الطلق فالأقرب أنّ لأرباب الوقف الشفعة مع شرائطها و لا يصير وقفا.
٤٦٩٤. التاسع: إذا كان العبد بين اثنين فأوقف أحدهما نصيبه جاز،
فإن أعتقه بعد ذلك الواقف أو الموقوف عليه، لم يصحّ، و إن أعتق الطلق حصّته صحّ و لا يقوّم عليه الباقي.
٤٦٩٥. العاشر: يجوز وقف الشيء على جهتين مختلفتين،
كما لو وقف داره على ولده و المساكين، فإن عيّن نصيب كلّ واحد، عمل به، و إلّا كان لولده النصف و للمساكين النصف. و لو قال: على زيد و عمرو و المساكين، كانت أثلاثا.
٤٦٩٦. الحادي عشر: لو جعل سفل داره مسجدا دون علوّها، أو بالعكس جاز،
و لو وقف موضعا في وسط داره، جاز، و إن لم يذكر الاستطراق، و يكون للموقوف عليه حقّ الاستطراق، كما لو آجر بيتا من داره.
٤٦٩٧. الثاني عشر: لا يجوز وقف الحرّ نفسه، و لا الدار المستأجرة، و لا الموصى بخدمته،
و الأقرب جواز وقف الكلب المنتفع به و السنّور، أمّا العقور فلا، و كذا لا يصحّ وقف ما لا منفعة له محلّلة كآلات اللهو و شبهها.
[١]. في «أ»: في المبيع.