تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣١١ - الفصل الخامس في شرائط الموقوف
٤٦٨٣. الثلاثون: إذا وقف على قراباته،
انصرف إلى كلّ من كان مشهورا بقرابته من قبل الرجال و النساء، و لو تجدّد له قرابة بعد الوقف، دخل فيه.
و لو قال: لأهل بيتي، انصرف إلى أقاربه من قبل الرّجال و النساء، فلو وقف على عشيرته صحّ و إن لم ينحصر كبني تميم. [١]
٤٦٨٤. الحادي و الثلاثون: إذا وقف على شخصين ثمّ على المساكين فمات أحدهما،
احتمل عود نصيبه إلى المساكين، و الأقرب عوده إلى الآخر.
٤٦٨٥. الثاني و الثلاثون: إذا وقف على أولاده، دخل البنون و البنات و الخناثى،
و لو وقف على البنين و البنات، أو على أحدهما، لم يدخل الخناثى، و لا يدخل في أولاده المنفيّ باللعان، و لو اعترف بعده، دخل.
الفصل الخامس: في شرائط الموقوف
و فيه اثنا عشر بحثا:
٤٦٨٦. الأوّل: الموقوف كلّ عين مملوكة يمكن الانتفاع بها مع بقائها،
و شروطه أربعة: أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها، و تصحّ إقباضها، فلا يصحّ وقف ما ليس بعين كالدين، حالا كان أو مؤجّلا، على مليّ باذل كان أو معسر جاحد، و كذا لو وقف فرسا أو دارا و لم يعيّن لم يصحّ، و لا
[١]. في «ب»: و كبني تميم.