تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣١ - الفصل الثالث في الموكل
٤٠٨١. الثامن: إذا أذن الموكّل للوكيل في التوكيل صحّ،
و كان الوكيل الثاني وكيلا للموكّل لا ينعزل بموت الوكيل الأوّل و لا عزله، و لا يملك الأوّل عزل الثاني.
و لو أذن له أن يوكّل لنفسه، جاز، و كان وكيلا للوكيل، ينعزل بموته و عزله إيّاه و موت الموكّل و عزل الأوّل.
و لو وكّل الأوّل من غير الإذن نطقا بل عرفا، كان الثاني وكيلا للوكيل.
٤٠٨٢. التاسع: العبد المأذون له في التجارة،
يجوز له أن يوكّل فيما تحتاج التجارة إلى التوكيل فيه من غير إذن، و لا يجوز في غير ذلك.
٤٠٨٣. العاشر: لا يجوز للمحرم أن يوكّل في عقد النكاح،
و لا شراء الصيد.
٤٠٨٤. الحادي عشر: للأب و الجدّ أن يوكّلا عن الصغير.
٤٠٨٥. الثاني عشر: للغائب أن يوكّل في الطلاق إجماعا، و كذا للحاضر،
فإذا وقع الطلاق بحضور الموكّل وقع، خلافا للشيخ. [١]
٤٠٨٦. الثالث عشر: ينبغي للحاكم أن يوكّل عن السفهاء و نواقص العقول من يحاكم عنهم.
٤٠٨٧. الرابع عشر: يكره لذوي المروّات مباشرة الحكومة
[٢]، و ينبغي لهم أن يوكّلوا فيها.
[١]. النهاية: ٣١٩.
[٢] أي ممارسة طرح الدعوى و إقامة البيّنة مباشرة.