تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٩ - الفصل الرابع في شرائط الموقوف عليه
وقف الواقف، فالأقرب دخوله، و هل يشارك صاحب الدار من هو ساكن معه كولده و أهله؟ فيه نظر.
و لا يخرج صاحب الدار عن الوقف بسفره المنقطع و لا بتردّده في السكنى بينها و بين غيرها، و على القول بحرمان المستأجر و المستعير، ففي استحقاق المالك إشكال.
٤٦٧٧. الرابع و العشرون: إذا وقف في سبيل اللّه انصرف إلى كلّ ما يتقرّب به إلى اللّه تعالى،
كمعونة الغزاة، و الحاجّ، و بناء القناطر، و المساجد، و لو قال: في سبيل اللّه، و سبيل الثواب، و سبيل الخير، فكذلك، و لا تجب قسمة الفائدة أثلاثا بين الغزاة، و أقرب الناس إليه و آخذ الزكاة لحاجته و هم من عدا العاملين و الغزاة و المؤلّفة.
٤٦٧٨. الخامس و العشرون: إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها، صرف في وجوه البرّ،
و لو وقف على البرّ و لم يعيّن، صرف في كلّ ما يتقرّب به إلى اللّه، كمعونة الفقراء و غيرها.
٤٦٧٩. السادس و العشرون: إذا وقف على أولاده، أو إخوته، أو بني فلان،
اشترك [١] الذكورة و الإناث و الأقرب و الأبعد على التساوي، إلّا أن يشترط التفضيل، أو التخصيص.
و لو وقف على أخواله و أعمامه تساووا. و لو وقف على أقرب الناس إليه، فهو للأبوين و الولد و إن نزلوا، ثمّ الأجداد و الإخوة ثمّ الأعمام و الأخوال
[١]. في «أ»: استوت.